عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى اَلْإِمَامِ حِينَ يُسَلِّمُ فَقَالَ« لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلْأَذَانَ فَلْيَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا أَعَادَ اَلْأَذَانَ»