4826 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُمْلَكٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَقَالَ "لاَ يَكُونُ ظِهَارٌ وَ لاَ يَكُونُ إِيلاَءٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا ".
بَابُ الظِّهَارِ
4827 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "وَ لاَ يَكُونُ اَلظِّهَارُ إِلاَّ عَلَى مَوْضِعِ اَلطَّلاَقِ".
4828 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلظِّهَارِ فَقَالَ "هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ وَ لاَ يَكُونُ اَلظِّهَارُ فِي يَمِينٍ " فَقُلْتُ وَ كَيْفَ يَكُونُ قَالَ "يَقُولُ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلَ ظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي وَ هُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ اَلظِّهَارَ ".
4829 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "كَانَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ اَلصَّامِتِ وَ كَانَتْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا خَوْلَةُ بِنْتُ اَلْمُنْذِرِ فَقَالَ لَهَا ذَاتَ يَوْمٍ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ نَدِمَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ قَالَ لَهَا أَيَّتُهَا اَلْمَرْأَةُ مَا أَظُنُّكِ إِلاَّ وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَيَّ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ زَوْجِي قَالَ لِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ كَانَ هَذَا اَلْقَوْلُ فِيمَا مَضَى يُحَرِّمُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ "أَيَّتُهَا اَلْمَرْأَةُ مَا أَظُنُّكِ إِلاَّ وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ" فَرَفَعَتِ اَلْمَرْأَةُ يَدَهَا إِلَى اَلسَّمَاءِ فَقَالَتْ أَشْكُو إِلَيْكَ فِرَاقَ زَوْجِي فَأَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا مُحَمَّدُ : قَدْ سَمِعَ اَللّٰهُ قَوْلَ اَلَّتِي تُجٰادِلُكَ فِي زَوْجِهٰا وَ تَشْتَكِي إِلَى اَللّٰهِ وَ اَللّٰهُ يَسْمَعُ تَحٰاوُرَكُمٰا إِنَّ اَللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اَلَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلاَّ اَللاّٰئِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ اَلْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اَللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ثُمَّ أَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَلْكَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ وَ اَلَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اَللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ".
4830 - وَ رُوِيَ: "أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْإِطْعَامِ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ".
4831 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَالَ "إِذَا هُوَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَدْ بَطَلَ اَلظِّهَارُ وَ هَدَمَ اَلطَّلاَقُ اَلظِّهَارَ" فَقُلْتُ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ "نَعَمْ هِيَ اِمْرَأَتُهُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُظَاهِرِ "مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا" " قُلْتُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَحِلَّ أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَلْزَمُهُ اَلظِّهَارُ "مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا" قَالَ "لاَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا" قُلْتُ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ تَرَكَهَا لاَ يَمَسَّهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ "هِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ مُجَامَعَتُهَا وَ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ " قُلْتُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى اَلسُّلْطَانِ فَقَالَتْ إِنَّ هَذَا زَوْجِي قَدْ ظَاهَرَ مِنِّي وَ قَدْ أَمْسَكَنِي لاَ يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُظَاهِرِ فَقَالَ "لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى اَلْعِتْقِ وَ اَلصِّيَامِ وَ اَلْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ وَ لاَ يَقْوَى عَلَى اَلصِّيَامِ وَ لاَ يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى اَلْعِتْقِ وَ اَلصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَمَسَّهَا".
4832 - وَ رَوَى أَبَانٌ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ اِمْرَأَتِهِ قَالَ "فَيُكَفِّرُ" قُلْتُ فَإِنَّهُ وَاقَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ "فَقَدْ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ وَ لْيَكُفَّ حَتَّى يُكَفِّرَ ".
4833 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ "يُكَفِّرُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ" قُلْتُ إِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ "يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ يُمْسِكُ حَتَّى يُكَفِّرَ".
4834 - وَ - سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ : عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ "قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ" ".
4835 - وَ سَأَلَهُ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ : عَنِ اَلظِّهَارِ مَتَى يَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ فَقَالَ "إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ اِمْرَأَتَهُ" قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَقَالَ "لاَ سَقَطَتِ اَلْكَفَّارَةُ عَنْهُ" قُلْتُ فَإِنْ صَامَ فَمَرِضَ فَأَفْطَرَ أَ يَسْتَقْبِلُ أَوْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ "إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اِسْتَقْبَلَ فَإِنْ زَادَ عَلَى اَلشَّهْرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَيْهِ " قَالَ وَ قَالَ "اَلْحُرُّ وَ اَلْمَمْلُوكُ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ عَلَى اَلْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى اَلْحُرِّ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ".
4836 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنْ ظَاهَرَ رَجُلٌ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ "يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ "شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ" فَإِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ يَنْظُرُ حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالاً فَلْيَمْضِ فِي اَلَّذِي اِبْتَدَأَ فِيهِ".
4837 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ ظَاهَرْتُ مِنِ اِمْرَأَتِي فَقَالَ "اِذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً" فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَقَالَ "اِذْهَبْ فَصُمْ "شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ" " فَقَالَ لاَ أَقْوَى فَقَالَ "اِذْهَبْ فَأَطْعِمْ "سِتِّينَ مِسْكِيناً" " قَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ "أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ" " قَالَ "فَأَعْطَاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقَالَ "اِذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهِ" فَقَالَ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَعْلَمُ أَنَّ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَحَداً أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي فَقَالَ "اِذْهَبْ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ" ".
4838 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي قُلْتُ لاِمْرَأَتِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ اَلْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ فَقَالَ "لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ" فَقُلْتُ فَإِنِّي أَقْوَى عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ "لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ" فَقُلْتُ فَإِنِّي أَقْوَى عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَ رَقَبَتَيْنِ فَقَالَ "لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ".
4839 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ اِمْرَأَتِهِ وَ ظَاهَرَ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ "عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ".
4840 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي يُرِيدُ أَنْ يُرْضِيَ بِذَلِكَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ "يَأْتِيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا وَ لاَ عَلَيْهِ شَيْءٌ".
4841 - وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً وَ صَامَ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلْآخَرِ يَوْماً فَقَدْ وَاصَلَ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَقْضِ مُتَفَرِّقاً وَ إِنْ شَاءَ فَلْيُعْطِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ".
4842 - وَ رَوَى زِيَادُ بْنُ اَلْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ : أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي مِائَةَ مَرَّةٍ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "يُطِيقُ لِكُلِّ مَرَّةٍ عِتْقَ نَسَمَةٍ" فَقَالَ لاَ قَالَ "يُطِيقُ إِطْعَامَ "سِتِّينَ مِسْكِيناً" مِائَةَ مَرَّةٍ" قَالَ لاَ قَالَ "فَيُطِيقُ صِيَامَ "شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ" مِائَةَ مَرَّةٍ" قَالَ لاَ قَالَ "يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ".
4843 - وَ فِي رِوَايَةِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ "عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ".
4844 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لاَ يَقَعُ ظِهَارٌ عَنْ طَلاَقٍ وَ لاَ طَلاَقٌ عَنْ ظِهَارٍ".
4845 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ وَ لاَ فِي إِضْرَارٍ وَ لاَ فِي غَضَبٍ وَ لاَ يَكُونُ ظِهَارٌ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ ".
4846 - وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلظِّهَارِ اَلْوَاجِبِ قَالَ "اَلَّذِي يُرِيدُ بِهِ اَلرَّجُلُ اَلظِّهَارَ بِعَيْنِهِ".
4847 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "إِذَا قَالَتِ اَلْمَرْأَةُ زَوْجِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهَا".
4848 - وَ سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ فَقَالَ "اَلْحُرَّةُ وَ اَلْأَمَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ".
4849 - وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ "عَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى اَلْحُرِّ مِنْ صَوْمِ شَهْرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لاَ عِتْقٍ".
4850 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أُمُّ اَلْوَلَدِ تُجْزِي فِي اَلظِّهَارِ".