4845 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ وَ لاَ فِي إِضْرَارٍ وَ لاَ فِي غَضَبٍ وَ لاَ يَكُونُ ظِهَارٌ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ ".