4831 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَالَ "إِذَا هُوَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَدْ بَطَلَ اَلظِّهَارُ وَ هَدَمَ اَلطَّلاَقُ اَلظِّهَارَ" فَقُلْتُ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ "نَعَمْ هِيَ اِمْرَأَتُهُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُظَاهِرِ "مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا" " قُلْتُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَحِلَّ أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَلْزَمُهُ اَلظِّهَارُ "مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا" قَالَ "لاَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا" قُلْتُ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ تَرَكَهَا لاَ يَمَسَّهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ "هِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ مُجَامَعَتُهَا وَ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ " قُلْتُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى اَلسُّلْطَانِ فَقَالَتْ إِنَّ هَذَا زَوْجِي قَدْ ظَاهَرَ مِنِّي وَ قَدْ أَمْسَكَنِي لاَ يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُظَاهِرِ فَقَالَ "لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى اَلْعِتْقِ وَ اَلصِّيَامِ وَ اَلْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ وَ لاَ يَقْوَى عَلَى اَلصِّيَامِ وَ لاَ يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى اَلْعِتْقِ وَ اَلصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَمَسَّهَا".