4835 - وَ سَأَلَهُ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ : عَنِ اَلظِّهَارِ مَتَى يَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ فَقَالَ "إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ اِمْرَأَتَهُ" قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَقَالَ "لاَ سَقَطَتِ اَلْكَفَّارَةُ عَنْهُ" قُلْتُ فَإِنْ صَامَ فَمَرِضَ فَأَفْطَرَ أَ يَسْتَقْبِلُ أَوْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ "إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اِسْتَقْبَلَ فَإِنْ زَادَ عَلَى اَلشَّهْرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَيْهِ " قَالَ وَ قَالَ "اَلْحُرُّ وَ اَلْمَمْلُوكُ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ عَلَى اَلْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى اَلْحُرِّ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ".