الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 5 - المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 18 | الثقلين
بَابُ الظِّهَارِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 3
|
الكتاب 4
|
الباب 18
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3
,
الكتاب 4
,
الباب 18
بَابُ الظِّهَارِ
الحديث #5
4830 - وَ رُوِيَ:
"أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْإِطْعَامِ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ".
هامش واحد
وَ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ عَلَى حَدِّ غَضَبٍ وَ لَا ظِهَارَ عَلَى مَنْ لَفَظَ بِالظِّهَارِ إِذَا لَمْ يَنْوِ بِهِ التَّحْرِيمَ وَ الْمَمْلُوكُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الصِّيَامِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَةٌ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ كَبَعْضِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَهُوَ ظِهَارٌ وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَيَدِهَا أَوْ كَرِجْلِهَا أَوْ كَكَعْبِهَا أَوْ كَشَعْرِهَا أَوْ كَشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهَا يَنْوِي بِذَلِكَ التَّحْرِيمَ فَهُوَ ظِهَارٌ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ فِي نَوَادِرِهِ.
السابق
التالي