4841 - وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً وَ صَامَ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلْآخَرِ يَوْماً فَقَدْ وَاصَلَ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَقْضِ مُتَفَرِّقاً وَ إِنْ شَاءَ فَلْيُعْطِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ".