بَابُ الْفِطْرَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 37

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 2, الباب 37

بَابُ الْفِطْرَةِ
25 حديثًا
الحديث 1

2061 - رَوَى اِبْنُ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ فَقَالَ «عَلَى اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ وَ اَلْحُرِّ وَ اَلْعَبْدِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ ».

الحديث 2

2062 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ كَمْ تُدْفَعُ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ قَالَ «صَاعٌ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

الحديث 3

2063 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى يَدِ أَبِي جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَّ أَصْحَابَنَا اِخْتَلَفُوا فِي اَلصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ اَلْفِطْرَةُ بِصَاعِ اَلْمَدَنِيِّ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ اَلْعِرَاقِيِّ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيَّ «اَلصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ» قَالَ وَ أَخْبَرَنِي «أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً».

الحديث 4

2064 - وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْحِنْطَةَ وَ اَلشَّعِيرَ أَجْزَأَ عَنْهُ اَلْقَمْحُ وَ اَلسُّلْتُ وَ اَلْعَلَسُ وَ اَلذُّرَةُ ».

الحديث 5

2065 - كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ اَلْبَصْرِيُّ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْوَصِيِّ يُزَكِّي زَكَاةَ اَلْفِطْرَةِ عَنِ اَلْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ ».

الحديث 6

2066 - وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ لاَ يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ اَلْفِطْرَةِ إِلاَّ مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا أَ يُعْطِيهِ عَنْهَا أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ قَالَ «يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِي اَلْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ يُرَدِّدُونَهَا بَيْنَهُمْ فَتَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ ».

الحديث 7

2067 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْمُ اَلْفِطْرِ يُؤَدِّي عَنْهُ اَلْفِطْرَةَ فَقَالَ «نَعَمْ اَلْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ».

الحديث 8

2068 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ عَنْ رَأْسَيْنِ وَ ثَلاَثَةٍ وَ أَرْبَعَةٍ يَعْنِي اَلْفِطْرَةَ.

الحديث 9

2069 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَنْ مَنْ تَعُولُ إِلَى وَاحِدٍ».

الحديث 10

2070 - رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَوْلُودِ يُولَدُ لَيْلَةَ اَلْفِطْرِ وَ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ لَيْلَةَ اَلْفِطْرِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِطْرَةٌ لَيْسَ اَلْفِطْرَةُ إِلاَّ عَلَى مَنْ أَدْرَكَ اَلشَّهْرَ».

الحديث 11

2071 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلطَّيِّبِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى اَلْفِطْرَةُ عَنْ عِيَالِ اَلرَّجُلِ وَ هُمْ عَشَرَةٌ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ رَجُلاً مُحْتَاجاً مُوَافِقاً فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «نَعَمِ اِفْعَلْ ذَلِكَ ».

الحديث 12

2072 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمُكَاتَبِ هَلْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ «اَلْفِطْرَةُ عَلَيْهِ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

الحديث 13

2073 - وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يَمُوتُ عَنْهُ مَوْلاَهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلاَهُ وَ يَحْضُرُ اَلْفِطْرُ أَ يُزَكِّي عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلاَهُ وَ قَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى فَقَالَ «نَعَمْ ».

الحديث 14

2074 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَأَنْ أُعْطِيَ فِي اَلْفِطْرَةِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ تِبْرٍ.

الحديث 15

2075 - وَ رَوَى عَنْهُ هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ: «اَلتَّمْرُ فِي اَلْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ أَكَلَ مِنْهُ» قَالَ «وَ نَزَلَتِ اَلزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا كَانَتِ اَلْفِطْرَةُ.

الحديث 16

2076 - وَ سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْفِطْرَةِ فَقَالَ «الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطَى قِيمَةُ ذَلِكَ فِضَّةً.

الحديث 17

2077 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ زَكَاةِ اَلْفِطْرَةِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُعْطَى اَلْجِيرَانُ وَ اَلظُّئُورَةُ مِمَّنْ لاَ يَعْرِفُ وَ لاَ يَنْصِبُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً ».

الحديث 18

2078 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اِذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِنَا اَلْفِطْرَةَ وَ عَنِ اَلرَّقِيقِ وَ اِجْمَعْهُمْ وَ لاَ تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً فَإِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ اَلْفَوْتَ» قُلْتُ وَ مَا اَلْفَوْتُ قَالَ «اَلْمَوْتُ».

الحديث 19

2079 - وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى رَجُلٍ لَيْسَ مِنْ عِيَالِهِ إِلاَّ أَنَّهُ يَتَكَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ كِسْوَتَهُ أَ يَكُونُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ قَالَ «لاَ إِنَّمَا يَكُونُ فِطْرَتُهُ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةً دُونَهُ» وَ قَالَ «اَلْعِيَالُ اَلْوَلَدُ وَ اَلْمَمْلُوكُ وَ اَلزَّوْجَةُ وَ أُمُّ اَلْوَلَدِ ».

الحديث 20

2080 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ قَالَ «إِذَا عَزَلْتَهَا فَلاَ يَضُرُّكَ مَتَى مَا أَعْطَيْتَهَا قَبْلَ اَلصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَهَا » وَ قَالَ «اَلْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ عَنْ نَفْسِكَ وَ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ وَ وَلَدِكَ وَ اِمْرَأَتِكَ وَ خَادِمِكَ ».

الحديث 21

2081 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ عَلَى اَلرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ مِنْ صَدَقَةِ اَلْفِطْرَةِ قَالَ «تَصَدَّقْ عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَعُولُ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمُ اَلصَّلاَةَ.

الحديث 22

2082 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ اَلْعَيَّاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ اَلْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ رَقِيقٌ بَيْنَ قَوْمٍ عَلَيْهِمْ فِيهِ زَكَاةُ اَلْفِطْرَةِ قَالَ «إِذَا كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ رَأْسٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ فِطْرَتَهُ وَ إِذَا كَانَ عِدَّةُ اَلْعَبِيدِ وَ عِدَّةُ اَلْمَوَالِي سَوَاءً وَ كَانُوا جَمِيعاً فَهُمْ سَوَاءٌ أَدَّوْا زَكَاتَهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ وَ إِنْ كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ رَأْسٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمْ ».

الحديث 23

2083 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِدَرَاهِمَ لِي وَ لِغَيْرِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ اَلْعِيَالِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ «قَبَضْتُ ».

الحديث 24

2084 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «مَنْ أَدَّى زَكَاةَ اَلْفِطْرَةِ تَمَّمَ اَللَّهُ لَهُ بِهَا مَا نَقَصَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ».

الحديث 25

2085 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ قَالاَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ مِنْ تَمَامِ اَلصَّوْمِ إِعْطَاءُ اَلزَّكَاةِ يَعْنِي اَلْفِطْرَةَ كَمَا أَنَّ اَلصَّلاَةَ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ تَمَامِ اَلصَّلاَةِ لِأَنَّهُ مَنْ صَامَ وَ لَمْ يُؤَدِّ اَلزَّكَاةَ فَلاَ صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً وَ لاَ صَلاَةَ لَهُ إِذَا تَرَكَ اَلصَّلاَةَ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ بَدَأَ بِهَا قَبْلَ اَلصَّلاَةِ قَالَ «۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى. `وَ ذَكَرَ اِسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى ۝»