قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: وهذا على الانكار لا على الاخبار، يريد بذلك [أنه] كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته أي أن شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة.