2071 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلطَّيِّبِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى اَلْفِطْرَةُ عَنْ عِيَالِ اَلرَّجُلِ وَ هُمْ عَشَرَةٌ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ رَجُلاً مُحْتَاجاً مُوَافِقاً فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «نَعَمِ اِفْعَلْ ذَلِكَ ».