ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد [ا] إلى نفسين.
وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة.
وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك الرجل إذا أسلم قبل الزوال أو بعده فعلى هذا وهذا على الاستحباب والاخذ بالأفضل، فأما الواجب فليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر.