باب - الصلاة على الميت

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 26

من لا يحضره الفقيه

الكتاب 1, الباب 26

باب - الصلاة على الميت
51 حديثًا
الحديث 451

451 - قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ أَرْبَعَةَ قَرَارِيطَ قِيرَاطٍ لاِتِّبَاعِهِ إِيَّاهَا وَ قِيرَاطٍ لِلصَّلاَةِ عَلَيْهَا وَ قِيرَاطٍ لِلاِنْتِظَارِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا وَ قِيرَاطٍ لِلتَّعْزِيَةِ.

الحديث 452

452 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَنْ مَشَى مَعَ جَنَازَةٍ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ وَ إِذَا مَشَى مَعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ وَ اَلْقِيرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ.

الحديث 453

453 - وَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أُعْطِيَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَرْبَعَ شَفَاعَاتٍ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً إِلاَّ قَالَ لَهُ اَلْمَلَكُ وَ لَكَ مِثْلُ ذَلِكَ.

الحديث 454

454 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَنْ أَخَذَ بِجَوَانِبِ اَلسَّرِيرِ اَلْأَرْبَعَةِ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً.

الحديث 455

455 - وَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَنْ شَيَّعَ جَنَازَةَ مُؤْمِنٍ حَتَّى يُدْفَنَ فِي قَبْرِهِ وَكَّلَ اَللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ مَلَكاً مِنَ اَلْمُشَيِّعِينَ يُشَيِّعُونَهُ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ إِلَى اَلْمَوْقِفِ.

الحديث 456

456 - وَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «أَوَّلُ مَا يُتْحَفُ بِهِ اَلْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَنْ يُغْفَرَ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَتَهُ.

الحديث 457

457 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِذَا دَخَلَ اَلْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ نُودِيَ أَلاَ إِنَّ أَوَّلَ حِبَائِكَ اَلْجَنَّةُ ، أَلاَ وَ أَوَّلُ حِبَاءِ مَنْ تَبِعَكَ اَلْمَغْفِرَةُ.

الحديث 457

458 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَنْ حَمَلَ أَخَاهُ اَلْمَيِّتَ بِجَوَانِبِ اَلسَّرِيرِ اَلْأَرْبَعَةِ مَحَا اَللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً مِنَ اَلْكَبَائِرِ.

الحديث 459

459 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَنْ أَخَذَ بِقَوَائِمِ اَلسَّرِيرِ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ كَبِيرَةً وَ إِذَا رَبَّعَ خَرَجَ مِنَ اَلذُّنُوبِ.

الحديث 460

460 - وَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِإِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ إِذَا حَمَلْتَ جَوَانِبَ اَلسَّرِيرِ سَرِيرِ اَلْمَيِّتِ خَرَجْتَ مِنَ اَلذُّنُوبِ كَمَا وَلَدَتْكَ أُمُّكَ.

الحديث 461

461 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِنَّ اَلْمَشْيَ خَلْفَ اَلْجَنَازَةِ أَفْضَلُ مِنَ اَلْمَشْيِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَ لاَ بَأْسَ إِنْ مَشَيْتَ بَيْنَ يَدَيْهَا.

الحديث 462

462 - وَ كَتَبَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ: عَنْ سَرِيرِ اَلْمَيِّتِ يُحْمَلُ أَ لَهُ جَانِبٌ يُبْدَأُ بِهِ فِي اَلْحَمْلِ مِنْ جَوَانِبِهِ اَلْأَرْبَعَةِ أَوْ مَا خَفَّ عَلَى اَلرَّجُلِ يَحْمِلُ مِنْ أَيِّ اَلْجَوَانِبِ شَاءَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

الحديث 463

463 - وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْجَنَازَةِ يُخْرَجُ مَعَهَا بِالنَّارِ فَقَالَ «إِنَّ اِبْنَةَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُخْرِجَ بِهَا لَيْلاً وَ مَعَهَا مَصَابِيحُ.

الحديث 464

464 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ - سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَشْيِ مَعَ اَلْجَنَازَةِ فَقَالَ «بَيْنَ يَدَيْهَا وَ عَنْ يَمِينِهَا وَ عَنْ شِمَالِهَا وَ خَلْفِهَا.

الحديث 465

465 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ - «لَمَّا مَاتَ آدَمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَبَلَغَ إِلَى اَلصَّلاَةِ عَلَيْهِ قَالَ هِبَةُ اَللَّهِ لِجَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَقَدَّمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَصَلِّ عَلَى نَبِيِّ اَللَّهِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَنَا بِالسُّجُودِ لِأَبِيكَ فَلَسْنَا نَتَقَدَّمُ أَبْرَارَ وُلْدِهِ وَ أَنْتَ مِنْ أَبَرِّهِمْ فَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً عِدَّةَ اَلصَّلَوَاتِ اَلَّتِي فَرَضَهَا اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هِيَ اَلسُّنَّةُ اَلْجَارِيَةُ فِي وُلْدِهِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ.

الحديث 466

466 - وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ كَبَّرَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَصَلَّى عَلَى اَلنَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ دَعَا ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ كَبَّرَ اَلرَّابِعَةَ وَ دَعَا لِلْمَيِّتِ ثُمَّ كَبَّرَ وَ اِنْصَرَفَ فَلَمَّا نَهَاهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمُنَافِقِينَ فَكَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَصَلَّى عَلَى اَلنَّبِيِّ وَ آلِهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ كَبَّرَ اَلرَّابِعَةَ وَ اِنْصَرَفَ فَلَمْ يَدْعُ لِلْمَيِّتِ.

الحديث 467

467 - وَ رُوِيَ: «أَنَّ اَلْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى اَلنَّاسِ خَمْسَ صَلَوَاتٍُ فَجَعَلَ مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ لِلْمَيِّتِ تَكْبِيرَةً.

الحديث 468

468 - وَ كَبَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً.

الحديث 469

469 - وَ كَبَّرَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً.

الحديث 470

470 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُكَبِّرُ خَمْساً خَمْساً كَانَ إِذَا أَدْرَكَهُ اَلنَّاسُ قَالُوا يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ لَمْ نُدْرِكِ اَلصَّلاَةَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَيَضَعُهُ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِ خَمْساً حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى قَبْرِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ.

الحديث 471

471 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ - «إِذَا أَدْرَكَ اَلرَّجُلُ اَلتَّكْبِيرَةَ وَ اَلتَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعاً.

الحديث 472

472 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَ اَلْمُؤْمِنُ فَحَضَرَ جَنَازَتَهُ أَرْبَعُونَ رَجُلاً مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ قَالُوا: اَللَّهُمَّ إِنَّا لاَ نَعْلَمُ مِنْهُ إِلاَّ خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا قَالَ اَللَّهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى قَدْ أَجَزْتُ شَهَادَاتِكُمْ وَ غَفَرْتُ لَهُ مَا عَلِمْتُ مِمَّا لاَ تَعْلَمُونَ.

الحديث 473

473 - وَ سَأَلَهُ اَلْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ: هَلْ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَيِّتِ فِي اَلْمَسْجِدِ قَالَ «نَعَمْ.

الحديث 474

474 - وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ: عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا قَالَ «زَوْجُهَا» فَقَالَ لَهُ اَلزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْوَلَدِ وَ اَلْأَخِ قَالَ «نَعَمْ وَ يُغَسِّلُهَا. وقال أبي رحمه الله في رسالته إلي: إعلم يا بني أن أولى الناس بالصلاة على الميت من يقدمه ولي الميت، وإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة عليه إذا قدمه ولي الميت، فان تقدم من غير أن يقدمه ولي الميت فهو غاصب.

الحديث 475

475 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِذَا فَاتَتْكَ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ قَدْ دُفِنَ.

الحديث 476

476 - وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا فَاتَتْهُ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَيِّتِ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ.

الحديث 477

477 - وَ سَأَلَ اَلْيَسَعُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى اَلْجِنَازَةِ وَحْدَهُ قَالَ «نَعَمْ» قُلْتُ فَاثْنَانِ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ يَقُومُ اَلْآخَرُ خَلْفَ اَلْآخَرِ وَ لاَ يَقُومُ بِجَنْبِهِ.

الحديث 478

478 - وَقَالَ جَابِرٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِذَا لَمْ يَحْضُرِ اَلرِّجَالُ اَلْمَيِّتَ تَقَدَّمَتِ اَلْمَرْأَةُ وَسَطَهُنَّ وَ قَامَ اَلنِّسْوَةُ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا وَ هِيَ وَسَطُهُنَّ تُكَبِّرُ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ.

الحديث 479

479 - وَقَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ اَلصَّيْقَلُ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ تُصَلِّي اَلنِّسَاءُ عَلَى اَلْجَنَائِزِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَقَالَ «يَقُمْنَ جَمِيعاً فِي صَفٍّ وَاحِدٍ وَ لاَ تَتَقَدَّمُهُنَّ اِمْرَأَةٌ» قِيلَ فَفِي صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ أَ يَؤُمُّ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً قَالَ «نَعَمْ.

الحديث 480

480 - وَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «صَلُّوا عَلَى اَلْمَرْجُومِ مِنْ أُمَّتِي وَ عَلَى اَلْقَاتِلِ نَفْسَهُ مِنْ أُمَّتِي وَ لاَ تَدَعُوا أَحَداً مِنْ أُمَّتِي بِلاَ صَلاَةٍ.

الحديث 481

481 - وَ سَأَلَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ وَ اَلزَّانِي وَ اَلسَّارِقِ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا فَقَالَ «نَعَمْ.

الحديث 482

482 - وَقَالَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ اَلْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ قَدْ لَفَظَهُ اَلْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ لَيْسَ مَعَهُمْ إِلاَّ إِزَارٌ فَكَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ وَ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ قَالَ «يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ وَ يُوضَعُ اَللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ» لِتُسْتَرَ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ وَ بِالْحَجَرِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ.

الحديث 483

483 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: «أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ وَجَدَ قِطَعاً مِنْ مَيِّتٍ فَجُمِعَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دُفِنَتْ.

الحديث 484

484 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ بْنُ عُثْمَانَ اَلْأَعْوَرُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ اَلْبَاقِي مِنْهُ فِي قَبِيلَةٍ قَالَ «دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ وَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ.

الحديث 485

485 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِذَا وُجِدَ اَلرَّجُلُ قَتِيلاً فَإِنْ وُجِدَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهِ تَامّاً صُلِّيَ عَلَى ذَلِكَ وَ دُفِنَ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَ دُفِنَ.

الحديث 486

486 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلصَّبِيِّ مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ فَقَالَ «إِذَا عَقَلَ اَلصَّلاَةَ» فَقُلْتُ مَتَى تَجِبُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ قَالَ «إِذَا كَانَ اِبْنَ سِتِّ سِنِينَ وَ اَلصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ.

الحديث 487

487 - وَ صَلَّى أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اِبْنٍ لَهُ صَبِيٍّ صَغِيرٍ لَهُ ثَلاَثُ سِنِينَ ثُمَّ قَالَ - «لَوْ لاَ أَنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ بَنِي هَاشِمٍ لاَ يُصَلُّونَ عَلَى اَلصِّغَارِ مِنْ أَوْلاَدِهِمْ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ.

الحديث 488

488 - وَ سُئِلَ: مَتَى تَجِبُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ قَالَ «إِذَا عَقَلَ اَلصَّلاَةَ وَ كَانَ اِبْنَ سِتِّ سِنِينَ.

الحديث 489

489 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْمُسْتَضْعَفِ وَ اَلَّذِي لاَ يُعْرَفُ مَذْهَبُهُ يُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ يُقَالُ: «اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِلَّذِينَ تٰابُوا وَ اِتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذٰابَ اَلْجَحِيمِ».

الحديث 490

490 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ مِهْرَانَ اَلْجَمَّالُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «مَاتَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُنَافِقِينَ فَخَرَجَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَمْشِي فَلَقِيَ مَوْلًى لَهُ فَقَالَ لَهُ «إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ» فَقَالَ أَفِرُّ مِنْ جِنَازَةِ هَذَا اَلْمُنَافِقِ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قُمْ إِلَى جَنْبِي فَمَا سَمِعْتَنِي أَقُولُ فَقُلْ مِثْلَهُ» قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ « اَللَّهُمَّ أَخْزِ عَبْدَكَ فِي عِبَادِكَ وَ بِلاَدِكَ اَللَّهُمَّ أَصْلِهِ أَشَدَّ نَارِكَ اَللَّهُمَّ أَذِقْهُ حَرَّ عَذَابِكَ فَإِنَّهُ كَانَ يُوَالِي أَعْدَاءَكَ وَ يُعَادِي أَوْلِيَاءَكَ وَ يُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ ».

الحديث 491

491 - وَ رَوَى عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى عَدُوِّ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِنَّا لاَ نَعْلَمُ مِنْهُ إِلاَّ أَنَّهُ عَدُوٌّ لَكَ وَ لِرَسُولِكَ اَللَّهُمَّ فَاحْشُ قَبْرَهُ نَاراً وَ اُحْشُ جَوْفَهُ نَاراً وَ عَجِّلْهُ إِلَى اَلنَّارِ فَإِنَّهُ كَانَ يُوَالِي أَعْدَاءَكَ وَ يُعَادِي أَوْلِيَاءَكَ وَ يُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ اَللَّهُمَّ ضَيِّقْ عَلَيْهِ قَبْرَهُ فَإِذَا رُفِعَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ لاَ تَرْفَعْهُ وَ لاَ تُزَكِّهِ وَ إِنْ كَانَ مُسْتَضْعَفاً فَقُلِ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ «لِلَّذِينَ تٰابُوا وَ اِتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذٰابَ اَلْجَحِيمِ» فَإِذَا كُنْتَ لاَ تَدْرِي مَا حَالُهُ فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ يُحِبُّ اَلْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ فَاغْفِرْ لَهُ وَ اِرْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ » وَ إِنْ كَانَ اَلْمُسْتَضْعَفُ مِنْكَ بِسَبِيلٍ فَاسْتَغْفِرْ لَهُ عَلَى وَجْهِ اَلشَّفَاعَةِ مِنْكَ لاَ عَلَى وَجْهِ اَلْوَلاَيَةِ.

الحديث 492

492 - وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا صَلَّى عَلَى اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ قَدَّمَ اَلْمَرْأَةَ وَ أَخَّرَ اَلرَّجُلَ وَ إِذَا صَلَّى عَلَى اَلْعَبْدِ وَ اَلْحُرِّ قَدَّمَ اَلْعَبْدَ وَ أَخَّرَ اَلْحُرَّ وَ إِذَا صَلَّى عَلَى اَلْكَبِيرِ وَ اَلصَّغِيرِ قَدَّمَ اَلصَّغِيرَ وَ أَخَّرَ اَلْكَبِيرَ.

الحديث 493

493 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ - «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُقَدَّمَ اَلرَّجُلُ وَ تُؤَخَّرَ اَلْمَرْأَةُ أَوْ تُقَدَّمَ اَلْمَرْأَةُ وَ يُؤَخَّرَ اَلرَّجُلُ. - يعني في الصلاة على الميت. وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير، والعلة في ذلك أن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنازة.

الحديث 494

494 - فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «أَفْضَلُ اَلْمَوَاضِعِ فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ اَلصَّفُّ اَلْأَخِيرُ.

الحديث 495

495 - وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى اَلْجَنَائِزِ فَأَسْرِعُوا وَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى اَلْعَرَائِسِ فَأَبْطِئُوا.

الحديث 496

496 - وَ سَأَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْجِنَازَةِ يُصَلَّى عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا هِيَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ كَمَا تُكَبِّرُ وَ تُسَبِّحُ فِي بَيْتِكَ.

الحديث 497

497 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «أَنَّ اَلْحَائِضَ تُصَلِّي عَلَى اَلْجِنَازَةِ وَ لاَ تَصُفُّ مَعَهُمْ.

الحديث 498

498 - وَ فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «فِي اَلطَّامِثِ إِذَا حَضَرَتِ اَلْجِنَازَةَ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَ تَقُومُ وَحْدَهَا بَارِزَةً مِنَ اَلصَّفِّ.»

الحديث 499

499 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «حَدُّ اَلْقَبْرِ إِلَى اَلتَّرْقُوَةِ»

الحديث 500

500 - وَ قَدْ رَوَى سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «يُجْعَلُ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ تُرَابٍ وَ يُجْعَلُ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَدَرَةٌ لِئَلاَّ يَسْتَلْقِيَ وَ يُحَلُّ عُقَدُ كَفَنِهِ كُلُّهَا وَ يُكْشَفُ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ يُدْعَى لَهُ وَ يُقَالُ اَللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَ اِبْنُ عَبْدِكَ وَ اِبْنُ أَمَتِكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ اَللَّهُمَّ اِفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ وَ قِهِ شَرَّ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ اَلْيُمْنَى تَحْتَ مَنْكِبِهِ اَلْأَيْمَنِ وَ تَضَعُ يَدَكَ اَلْيُسْرَى عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْسَرِ وَ تُحَرِّكُهُ تَحْرِيكاً شَدِيداً وَ تَقُولُ يَا فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ اَللَّهُ رَبُّكَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ اَلْإِسْلاَمُ دِينُكَ وَ عَلِيٌّ وَلِيُّكَ وَ إِمَامُكَ وَ تُسَمِّي اَلْأَئِمَّةَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَاحِداً وَاحِداً إِلَى آخِرِهِمْ أَئِمَّتُكَ أَئِمَّةُ هُدًى أَبْرَارٌ ثُمَّ تُعِيدُ عَلَيْهِ اَلتَّلْقِينَ مَرَّةً أُخْرَى وَ إِذَا وَضَعْتَ عَلَيْهِ اَللَّبِنَ فَقُلِ: اَللَّهُمَّ اِرْحَمْ غُرْبَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ وَ اُحْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلاَّهُ وَ مَتَى زُرْتَ قَبْرَهُ فَادْعُ لَهُ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةِ وَ يَدَاكَ عَلَى اَلْقَبْرِ فَإِذَا خَرَجْتَ مِنَ اَلْقَبْرِ فَقُلْ وَ أَنْتَ تَنْفُضُ يَدَيْكَ مِنَ اَلتُّرَابِ: «إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ» ثُمَّ اُحْثُ اَلتُّرَابَ عَلَيْهِ بِظَهْرِ كَفَّيْكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ إِيمَاناً بِكَ وَ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ هَذَا مَا وَعَدَنَا اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَقَالَ هَذِهِ اَلْكَلِمَاتِ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِكُلِّ ذَرَّةٍ حَسَنَةً فَإِذَا سُوِّيَ قَبْرُهُ فَصُبَّ عَلَى قَبْرِهِ اَلْمَاءَ وَ تَجْعَلُ اَلْقَبْرَ أَمَامَكَ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةِ وَ تَبْدَأُ بِصَبِّ اَلْمَاءِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ تَدُورُ بِهِ عَلَى قَبْرِهِ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى اَلرَّأْسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقْطَعَ اَلْمَاءَ فَإِنْ فَضَلَ مِنَ اَلْمَاءِ شَيْءٌ فَصُبَّهُ عَلَى وَسَطِ اَلْقَبْرِ ثُمَّ ضَعْ يَدَكَ عَلَى اَلْقَبْرِ وَ اُدْعُ لِلْمَيِّتِ وَ اِسْتَغْفِرْ لَهُ.

الحديث 501

501 - وَ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «مَا عَلَى أَهْلِ اَلْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يَدْرَءُوا عَنْ مَيِّتِهِمْ لِقَاءَ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ » فَقُلْتُ وَ كَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ «إِذَا أُفْرِدَ اَلْمَيِّتُ فَلْيَتَخَلَّفْ عِنْدَهُ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهِ فَيَضَعَ فَاهُ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ يُنَادِيَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ أَوْ يَا فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنَةَ هَلْ أَنْتَ عَلَى اَلْعَهْدِ اَلَّذِي فَارَقْنَاكَ عَلَيْهِ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ سَيِّدُ اَلنَّبِيِّينَ وَ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ سَيِّدُ اَلْوَصِيِّينَ وَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَقٌّ وَ أَنَّ اَلْمَوْتَ حَقٌّ وَ اَلْبَعْثَ حَقٌّ «وَ أَنَّ اَلسّٰاعَةَ آتِيَةٌ لاٰ رَيْبَ فِيهٰا وَ أَنَّ اَللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي اَلْقُبُورِ» فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ مُنْكَرٌ لِنَكِيرٍ اِنْصَرِفْ بِنَا عَنْ هَذَا فَقَدْ لُقِّنَ بِهَا حُجَّتَهُ.