الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 24, الكتاب 1, الباب 26 | الثقلين
الصلاة على الميت
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 26
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 26
الصلاة على الميت
الحديث #24
وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ: عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا قَالَ «زَوْجُهَا» فَقَالَ لَهُ اَلزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْوَلَدِ وَ اَلْأَخِ قَالَ «نَعَمْ وَ يُغَسِّلُهَا.
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh
لم يخرجه
لم يخرجه
السابق
التالي