باب - باب المس الميتة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 25

من لا يحضره الفقيه

الكتاب 1, الباب 25

باب - باب المس الميتة
52 حديثًا
الحديث 0

ومن مس قطعة من جسد أكيل السبع فعليه الغسل إن كان فيما مس عظم وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه في مسه، ومن مس ميتة فعليه أن يغسل يديه وليس عليه الغسل إنما يجب ذلك في الانسان وحده، ومن مس ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليه، وإن مسه بعدما يبرد فعليه الغسل، ومن مسه بعدما يغسل فليس عليه غسل.

الحديث 400

400 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَسُّ اَلْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ اَلْقُبْلَةُ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ.

الحديث 401

401 - وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ عِلَّةِ اَلْجَرِيدَةِ فَقَالَ «إِنَّهُ يَتَجَافَى عَنْهُ اَلْعَذَابُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً.

الحديث 402

402 - وَ مَرَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى قَبْرٍ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ فَدَعَا بِجَرِيدَةٍ فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَجَعَلَ وَاحِدَةً عِنْدَ رَأْسِهِ وَ اَلْأُخْرَى عِنْدَ رِجْلَيْهِ.وَ رُوِيَ: «أَنَّ صَاحِبَ اَلْقَبْرِ كَانَ قَيْسَ بْنَ فَهْدٍ اَلْأَنْصَارِيَّ. وَ رُوِيَ: « قَيْسَ بْنَ قُمَيْرٍ » وَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ لِمَ وَضَعْتَهُمَا فَقَالَ «إِنَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُ اَلْعَذَابُ مَا كَانَتَا خَضْرَاوَيْنِ.

الحديث 403

403 - وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْجَرِيدَةِ تُوضَعُ فِي اَلْقَبْرِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ.

الحديث 404

404 - وَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ بِلاَلٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: اَلرَّجُلُ يَمُوتُ فِي بِلاَدٍ لَيْسَ فِيهَا نَخْلٌ فَهَلْ يَجُوزُ مَكَانَ اَلْجَرِيدَةِ شَيْءٌ مِنَ اَلشَّجَرِ غَيْرِ اَلنَّخْلِ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ «أَنَّهُ يَتَجَافَى عَنْهُ اَلْعَذَابُ مَا دَامَتِ اَلْجَرِيدَتَانِ رَطْبَتَيْنِ وَ أَنَّهَا تَنْفَعُ اَلْمُؤْمِنَ وَ اَلْكَافِرَ » فَأَجَابَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَجُوزُ مِنْ شَجَرٍ آخَرَ رَطْبٍ.

الحديث 405

405 - وَ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ اَلْمَكِّيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ اَلثَّوْرِيَّ: يَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّخْضِيرِ فَقَالَ «إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ هَلَكَ فَأُوذِنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَوْتِهِ فَقَالَ لِمَنْ يَلِيهِ مِنْ قَرَابَتِهِ «خَضِّرُوا صَاحِبَكُمْ مَا أَقَلَّ اَلْمُخَضَّرِينَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ » قَالَ وَ مَا اَلتَّخْضِيرُ فَقَالَ «جَرِيدَةٌ خَضْرَاءُ تُوضَعُ مِنْ أَصْلِ اَلْيَدَيْنِ إِلَى أَصْلِ اَلتَّرْقُوَةِ ».

الحديث 406

406 - وَ سَأَلَ اَلْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْجَرِيدَةِ اَلَّتِي تَكُونُ مَعَ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «تَنْفَعُ اَلْمُؤْمِنَ وَ اَلْكَافِرَ.

الحديث 407

407 - وَقَالَ زُرَارَةُ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ اَلْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ لِمَ تُجْعَلُ مَعَهُ اَلْجَرِيدَةُ فَقَالَ «يَتَجَافَى عَنْهُ اَلْعَذَابُ وَ اَلْحِسَابُ مَا دَامَ اَلْعُودُ رَطْباً إِنَّمَا اَلْحِسَابُ وَ اَلْعَذَابُ كُلُّهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَدْرَ مَا يُدْخَلُ اَلْقَبْرَ وَ يَرْجِعُ اَلْقَوْمُ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلسَّعَفَتَانِ لِذَلِكَ فَلاَ يُصِيبُهُ عَذَابٌ وَ لاَ حِسَابٌ بَعْدَ جُفُوفِهِمَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

الحديث 408

408 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «تَنَوَّقُوا فِي اَلْأَكْفَانِ فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ بِهَا.

الحديث 409

409 - وَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «أَجِيدُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا زِينَتُهُمْ.

الحديث 410

410 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِذَا كَفَّنْتَ اَلْمَيِّتَ فَإِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ فِي كَفَنِهِ ثَوْبٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ نَظِيفاً فَافْعَلْ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّنَ فِيمَا كَانَ يُصَلِّي فِيهِ.

الحديث 411

411 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «اَلْكَتَّانُ كَانَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يُكَفَّنُونَ بِهِ وَ اَلْقُطْنُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ.

الحديث 412

412 - وَ سُئِلَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ ثِيَابٍ تُعْمَلُ بِالْبَصْرَةِ عَلَى عَمَلِ اَلْعَصْبِ اَلْيَمَانِيِّ مِنْ قَزٍّ وَ قُطْنٍ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهَا اَلْمَوْتَى فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْقُطْنُ أَكْثَرَ مِنَ اَلْقَزِّ فَلاَ بَأْسَ.

الحديث 413

413 - وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ اَلْكَعْبَةِ شَيْئاً فَقَضَى بِبَعْضِهِ حَاجَتَهُ وَ بَقِيَ بَعْضُهُ فِي يَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ فَقَالَ «يَبِيعُ مَا أَرَادَ وَ يَهَبُ مَا لَمْ يُرِدْهُ وَ يَسْتَنْفِعُ بِهِ وَ يَطْلُبُ بَرَكَتَهُ» قِيلَ أَ يُكَفَّنُ فِيهِ اَلْمَيِّتُ قَالَ «لاَ.

الحديث 414

414 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْقَمِيصُ لِلْمَيِّتِ غَيْرَ مَكْفُوفٍ وَ لاَ مُزَرَّرٍ.

الحديث 415

415 - وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْقَمِيصُ أَ يُكَفَّنُ فِيهِ فَقَالَ «اِقْطَعْ أَزْرَارَهُ» قُلْتُ وَ كُمَّهُ قَالَ «لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا قُطِعَ لَهُ وَ هُوَ جَدِيدٌ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ أَكْمَامٌ فَأَمَّا إِذَا كَانَ ثَوْباً لَبِيساً فَلاَ يُقْطَعُ مِنْهُ إِلاَّ اَلْأَزْرَارُ.

الحديث 416

416 - أَنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأُوقِيَّةِ كَافُورٍ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ اَلْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَجَعَلَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثَةَ أَثْلاَثٍ ثُلُثاً لَهُ وَ ثُلُثاً لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ثُلُثاً لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ.

الحديث 417

417 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَنْ كَفَّنَ مُؤْمِناً فَكَأَنَّمَا ضَمِنَ كِسْوَتَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ حَفَرَ لِمُؤْمِنٍ قَبْراً فَكَأَنَّمَا بَوَّأَهُ بَيْتاً مُوَافِقاً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ.

الحديث 418

418 - وَ سَأَلَ أَبُو اَلْجَارُودِ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُتَوَفَّى أَ تُقَلَّمُ أَظَافِيرُهُ وَ يُنْتَفُ إِبْطَاهُ وَ تُحْلَقُ عَانَتُهُ إِنْ طَالَتْ بِهِ مِنَ اَلْمَرَضِ فَقَالَ «لاَ.

الحديث 419

419 - وَ كُفِّنَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ فِي بُرْدَتَيْنِ ظَفِرِيَّتَيْنِ مِنْ ثِيَابِ اَلْيَمَنِ وَ ثَوْبِ كُرْسُفٍ وَ هُوَ ثَوْبُ قُطْنٍ.

الحديث 420

420 - وَ رُوِيَ: «أَنَّهُ حُنِّطَ بِمِثْقَالِ مِسْكٍ سِوَى اَلْكَافُورِ.

الحديث 421

421 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «كَتَبَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ أُكَفِّنَهُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا بُرْدٌ لَهُ حِبَرَةٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِيصٌ.

الحديث 422

422 - وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ أَ يُكَفَّنُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِغَيْرِ قَمِيصٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ اَلْقَمِيصُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

الحديث 423

423 - وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا كَيْفَ تُغَسَّلُ قَالَ «تُغَسَّلُ مِثْلَ مَا تُغَسَّلُ اَلطَّاهِرَةُ وَ كَذَلِكَ اَلْحَائِضُ وَ كَذَلِكَ اَلْجُنُبُ إِنَّمَا يُغَسَّلُ غُسْلاً وَاحِداً.

الحديث 424

424 - وَ سُئِلَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: هَلْ يُقَرَّبُ إِلَى اَلْمَيِّتِ اَلْمِسْكُ وَ اَلْبَخُورُ قَالَ «نَعَمْ.

الحديث 425

425 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «اَلْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ نُفَسَاءَ وَ كَثُرَ دَمُهَا أُدْخِلَتْ إِلَى اَلسُّرَّةِ فِي اَلْأَدَمِ أَوْ مِثْلِ اَلْأَدَمِ وَ تُنَظَّفُ ثُمَّ يُحْشَى اَلْقُبُلُ وَ اَلدُّبُرُ ثُمَّ تُكَفَّنُ بَعْدَ ذَلِكَ.

الحديث 426

426 - وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ مَعَهُمْ ذُو مَحْرَمٍ هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فَقَالَ «إِذاً يُدْخَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ لَكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا.

الحديث 427

427 - وَ سَأَلَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ فِي اَلسَّفَرِ مَعَ اَلنِّسَاءِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ كَيْفَ يَصْنَعْنَ بِهِ قَالَ «يَلْفُفْنَهُ لَفّاً فِي ثِيَابِهِ وَ يَدْفِنَّهُ وَ لاَ يُغَسِّلْنَهُ.

الحديث 428

428 - وَ سَأَلَهُ اَلْحَلَبِيُّ: عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي اَلسَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لاَ نِسَاءٌ قَالَ «تُدْفَنُ كَمَا هِيَ بِثِيَابِهَا » وَ اَلرَّجُلُ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ اَلنِّسَاءُ لَيْسَ مَعَهُنَّ رِجَالٌ قَالَ «يَدْفِنَّهُ كَمَا هُوَ بِثِيَابِهِ.

الحديث 429

429 - وَ سَأَلَهُ أَبُو اَلنُّمَيْرِ مَوْلَى اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ فَقَالَ: حَدِّثْنِي عَنِ اَلصَّبِيِّ إِلَى كَمْ تُغَسِّلُهُ اَلنِّسَاءُ فَقَالَ «إِلَى ثَلاَثِ سِنِينَ.

الحديث 430

430 - وَ سَأَلَهُ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُسَافِرُ مَعَ اِمْرَأَتِهِ فَتَمُوتُ أَ يُغَسِّلُهَا قَالَ «نَعَمْ وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَهُمَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً وَ يُغَسِّلُهَا.

الحديث 431

431 - وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ: عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ نِسَاءٌ فَقَالَ «تُغَسِّلُهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَ تَصُبُّ اَلنِّسَاءُ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ وَ لاَ تَخْلَعُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ كَانَتِ اِمْرَأَةٌ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ وَ لَيْسَ مَعَهُمُ اِمْرَأَةٌ وَ لاَ مَحْرَمٌ لَهَا فَلْتُدْفَنْ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا وَ إِنْ كَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا.

الحديث 432

432 - وَ سَأَلَهُ عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ: عَنِ اَلصَّبِيَّةِ لاَ تُصَابُ اِمْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ «يُغَسِّلُهَا أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهَا مِنَ اَلرِّجَالِ.

الحديث 433

433 - وَ سَأَلَهُ: عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي اَلسَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى وَ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ مُسْلِمَتَانِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي غُسْلِهِ قَالَ «تُغَسِّلُهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ فِي قَمِيصِهِ وَ لاَ تَقْرَبُهُ اَلنَّصَارَى » وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي اَلسَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا اِمْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَ مَعَهَا نِسَاءٌ نَصَارَى وَ مَعَهَا عَمُّهَا وَ خَالُهَا مُسْلِمَانِ فَقَالَ «يُغَسِّلاَنِهَا وَ لاَ تَقْرَبُهَا اَلنَّصْرَانِيَّةُ غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا دِرْعٌ فَيُصَبُّ اَلْمَاءُ مِنْ فَوْقِ اَلدِّرْعِ.

الحديث 434

434 - وَ سَأَلَهُ: عَنِ اَلنَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ وَ هُوَ مَعَ اَلْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ قَالَ «لاَ يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لاَ يَدْفِنُهُ وَ لاَ كَرَامَةَ وَ لاَ يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ وَ إِنْ كَانَ أَبَاهُ.

الحديث 435

435 - وَ سَأَلَهُ اَلْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ: فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اَلْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ مَعَ اَلرِّجَالِ لَيْسَ فِيهِمْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لاَ مَعَهُمُ اِمْرَأَةٌ فَتَمُوتُ اَلْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ «يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِمُ اَلتَّيَمُّمَ وَ لاَ تُمَسُّ وَ لاَ يُكْشَفُ لَهَا شَيْءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِسَتْرِهَا» فَقَالَ لَهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ «يُغْسَلُ بَاطِنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهَا ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا.

الحديث 436

436 - وَ سَأَلَهُ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ: عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ لاَ اِمْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى وَ نِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ قَالَ «يَغْتَسِلُ اَلنَّصْرَانِيُّ ثُمَّ يُغَسِّلُهُ فَقَدِ اُضْطُرَّ.

الحديث 437

437 - وَ سَأَلَهُ: عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ تَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهَا اِمْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَ لاَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهَا وَ مَعَهَا نَصْرَانِيَّةٌ وَ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ فَقَالَ «تَغْتَسِلُ اَلنَّصْرَانِيَّةُ ثُمَّ تُغَسِّلُهَا.

الحديث 438

438 - وَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِذَا مَاتَ اَلْمَيِّتُ فِي اَلْبَحْرِ غُسِّلَ وَ حُنِّطَ وَ كُفِّنَ ثُمَّ يُوثَقُ فِي رِجْلِهِ حَجَرٌ وَ يُرْمَى بِهِ فِي اَلْمَاءِ.

الحديث 439

439 - وَ قَدْ رُوِيَ: «أَنَّهُ يُجْعَلُ فِي خَابِيَةٍ وَ يُوكَى رَأْسُهَا وَ يُرْمَى بِهَا فِي اَلْمَاءِ.

الحديث 440

440 - وَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «اَلْمَرْجُومُ وَ اَلْمَرْجُومَةُ يُغَسَّلاَنِ وَ يُحَنَّطَانِ وَ يُلْبَسَانِ اَلْكَفَنَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْجَمَانِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا وَ اَلْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ يُغَسَّلُ وَ يُحَنَّطُ وَ يُلْبَسُ اَلْكَفَنَ ثُمَّ يُقَادُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ.

الحديث 441

441 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْكُلُهُ اَلسَّبُعُ أَوِ اَلطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ «يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ.

الحديث 442

442 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يُغَسِّلْ، عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَ لاَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ هُوَ اَلْمِرْقَالُ وَ دَفَنَهُمَا فِي ثِيَابِهِمَا بِدِمَائِهِمَا وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا. هكذا روى، لكن الأصل أن لا يترك أحد من الأمة إذا مات بغير صلاة.

الحديث 443

443 - وَ رَوَى أَبُو مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ - «اَلشَّهِيدُ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ وَ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ رَمَقٌ كُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ.

الحديث 444

444 - وَ سَأَلَهُ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ فَقَالَ «يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ بِدَمِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَ كَفَّنَهُ وَ حَنَّطَهُ لِأَنَّهُ كَانَ جُرِّدَ.

الحديث 445

445 - وَ اُسْتُشْهِدَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ اَلرَّاهِبُ بِأُحُدٍ فَلَمْ يَأْمُرِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِغُسْلِهِ وَقَالَ «رَأَيْتُ اَلْمَلاَئِكَةَ بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ تُغَسِّلُ، حَنْظَلَةَ بِمَاءِ اَلْمُزْنِ فِي صِحَافٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ كَانَ يُسَمَّى غَسِيلَ اَلْمَلاَئِكَةِ.

الحديث 446

446 - وَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «يُنْزَعُ عَنِ اَلشَّهِيدِ اَلْفَرْوُ وَ اَلْخُفُّ وَ اَلْقَلَنْسُوَةُ وَ اَلْعِمَامَةُ وَ اَلْمِنْطَقَةُ وَ اَلسَّرَاوِيلُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ دَمٌ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ تُرِكَ وَ لاَ يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَعْقُودٌ إِلاَّ حُلَّ.

الحديث 447

447 - وَ رُوِيَ: «أَنَّهُ لَمَّا قُبِضَ أَبُو جَعْفَرٍ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَزَلْ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَأْمُرُ بِالسِّرَاجِ فِي اَلْبَيْتِ اَلَّذِي كَانَ يَسْكُنُهُ حَتَّى قُبِضَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ أَمَرَ أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي بَيْتِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَتَّى أُخْرِجَ بِهِ إِلَى اَلْعِرَاقِ ثُمَّ لاَ يُدْرَى مَا كَانَ.

الحديث 448

448 - وَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَ يَغْتَسِلُ مَنْ غَسَّلَ اَلْمَيِّتَ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ فَمَنْ أَدْخَلَهُ اَلْقَبْرَ قَالَ «لاَ إِنَّمَا مَسَّ اَلثِّيَابَ.

الحديث 449

449 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ أَمَرْتُ بِهِ وَ هُوَ مُسَجًّى أَنْ يُكْشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَبَّلْتُ جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ ثُمَّ أَمَرْتُ بِهِ فَغُطِّيَ ثُمَّ قُلْتُ اِكْشِفُوا عَنْهُ فَقَبَّلْتُ أَيْضاً جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ ثُمَّ أَمَرْتُهُمْ فَغَطَّوْهُ ثُمَّ أَمَرْتُ بِهِ فَغُسِّلَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ قَدْ كُفِّنَ فَقُلْتُ اِكْشِفُوا عَنْ وَجْهِهِ فَقَبَّلْتُ جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ وَ عَوَّذْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ أَدْرِجُوهُ فَقِيلَ لَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ عَوَّذْتَهُ فَقَالَ بِالْقُرْآنِ.

الحديث 450

450 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَبَّلَ، عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.