ومن كبر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت جنازة أخرى معها فان شاء كبر الآن عليهما خمس تكبيرات، وإن شاء فرغ من الأولى واستأنف الصلاة على الثانية. ومن صلى على جنازة وكانت مقلوبة فليسوها وليعد الصلاة عليها.