الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 43, الكتاب 1, الباب 26 | الثقلين
الصلاة على الميت
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 26
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 26
الصلاة على الميت
الحديث #43
وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ -
«لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُقَدَّمَ اَلرَّجُلُ وَ تُؤَخَّرَ اَلْمَرْأَةُ أَوْ تُقَدَّمَ اَلْمَرْأَةُ وَ يُؤَخَّرَ اَلرَّجُلُ. -
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 31
صحيح
صحيح
السابق
التالي