ومن كان جنبا وأراد أن يغسل الميت فليتوضأ وضوء الصلاة ثم يغسله. ومن أراد الجماع بعد غسله للميت فليتوضأ ثم يجامع. وإن غسل ميت فخرج منه دم كثير لا ينقطع فإنه يجعل عليه الطين الحر فإنه ينقطع.