3428 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ فِي مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ قُفْلٍ اَلتَّيْمِيُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ " فَقَالَ اِبْنُ قُفْلٍ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَاضِيَكَ اَلَّذِي اِرْتَضَيْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ شُرَيْحاً فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ " فَقَالَ شُرَيْحٌ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ غُلُولاً فَقَالَ شُرَيْحٌ هَذَا شَاهِدٌ وَ لاَ أَقْضِي بِشَاهِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ فَأَتَى بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ فَقَالَ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لاَ أَقْضِي بِشَهَادَةِ اَلْمَمْلُوكِ فَغَضِبَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ "خُذُوا اَلدِّرْعَ فَإِنَّ هَذَا قَدْ قَضَى بِجَوْرٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ" فَتَحَوَّلَ شُرَيْحٌ عَنْ مَجْلِسِهِ وَ قَالَ لاَ أَقْضِي بَيْنَ اِثْنَيْنِ حَتَّى تُخْبِرَنِي مِنْ أَيْنَ قَضَيْتُ بِجَوْرٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِنِّي لَمَّا قُلْتُ لَكَ إِنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ "حَيْثُمَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ" فَقُلْتُ رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ اَلْحَدِيثَ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ لاَ أَقْضِي بِشَاهِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ فَهَاتَانِ اِثْنَتَانِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ مَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ اَلْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلاً فَهَذِهِ اَلثَّالِثَةُ" ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "يَا شُرَيْحُ إِنَّ إِمَامَ اَلْمُسْلِمِينَ يُؤْتَمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا" " ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "فَأَوَّلُ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ اَلْمَمْلُوكِ رُمَعُ ".