3429 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنَ اَلْمَتَاعِ وَ اَلْخَدَمِ أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلاَ بَيِّنَةٍ أَمْ لاَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "تَجُوزُ بِلاَ بَيِّنَةٍ" قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِ اِدَّعَى زَوْجُ اَلْمَرْأَةِ اَلْمَيِّتَةِ أَوْ أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا فِي مَتَاعِهَا أَوْ فِي خَدَمِهَا مِثْلَ اَلَّذِي اِدَّعَى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ اَلْمَتَاعِ وَ اَلْخَدَمِ أَ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَبِ فِي اَلدَّعْوَى فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لاَ".