4556 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً مُدْرِكَةً وَ لَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّى مَضَى لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ قَالَ "إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ فَهَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ".
بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
4557 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَمِعْتُهُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ "بِئْسَ مَا صَنَعَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُودُ" قَالَ فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ثُمَّ بَاعَهَا اَلثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ اَلثَّالِثِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ".
4558 - وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "مَنِ اِتَّخَذَ مِنَ اَلْإِمَاءِ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْكِحُ أَوْ يُنْكِحُ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ إِنْ بَغَيْنَ".
4559 - وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "يَحْرُمُ مِنَ اَلْإِمَاءِ عَشْرٌ لاَ تَجْمَعُ بَيْنَ اَلْأُمِّ وَ اَلاِبْنَةِ وَ لاَ بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ وَ لاَ أَمَتَكَ وَ هِيَ حَامِلٌ مِنْ غَيْرِكَ حَتَّى تَضَعَ وَ لاَ أَمَتَكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ لاَ أَمَتَكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ لاَ أَمَتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ لاَ أَمَتَكَ وَ هِيَ اِبْنَةُ أَخِيكَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ لاَ أَمَتَكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لاَ أَمَتَكَ وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ وَ لاَ أَمَتَكَ وَ لَكَ فِيهَا شَرِيكٌ ".
4560 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَزَوَّجُ اَلرَّجُلُ اَلْأَمَةَ بِغَيْرِ عِلْمِ أَهْلِهَا قَالَ "هُوَ زِنًى إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ".
4561 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "أَنَّ اَلْوَلَدَ لاَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً وَ يَأْخُذُ اَلْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا يَشَاءُ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ اِبْنِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ اَلاِبْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا".
4562 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: "لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ اِبْنَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا".
4563 - وَ سَأَلَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ وَ حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ أَ فَتَحِلَّ لاِبْنِهِ قَالَ "مَا لَمْ يَكُنْ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَةٌ كَالْجِمَاعِ فَلاَ بَأْسَ".
4564 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "كَانَ لِأَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَارِيَتَانِ تَقُومَانِ عَلَيْهِ فَوَهَبَ لِي إِحْدَاهُمَا".
4565 - : وَ سُئِلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ اَلنِّسَاءِ قَالَ "حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ".
4566 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ وَ كَانَ يَأْتِيهَا فَبَاعَهَا فَأُعْتِقَتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ اِبْنَةً هَلْ تَصْلُحُ اِبْنَتُهَا لِمَوْلاَهَا اَلْأَوَّلِ قَالَ "هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ".
4567 - وَ قَالَ: فِي جَارِيَةٍ لِرَجُلٍ وَ كَانَ يَأْتِيهَا فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مِنْهُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ "هِيَ أُمُّ وَلَدٍ".
4568 - قَالَ: وَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْداً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ ثُمَّ عَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ قَالَ "هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ بَعْدَ عِلْمِهَا أَقَرَّتْ بِهِ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ وَ إِنْ كَانَ اَلْعَبْدُ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلصَّدَاقُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ فَإِنْ أَقَرَّتْ مَعَهُ بَعْدَ عِلْمِهَا أَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا".
4569 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوكَةً لَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَخَّرَ عَنْهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ رَجُلٍ لِمَنْ تَكُونُ اَلْمِائَتَانِ اَلْمُؤَخَّرَتَانِ عَلَيْهِ فَقَالَ "إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْفَاهَا بَقِيَّةَ اَلْمَهْرِ حَتَّى بَاعَهَا فَلاَ شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ وَ لاَ لِغَيْرِهِ وَ إِذَا بَاعَهَا اَلسَّيِّدُ فَقَدْ بَانَتْ مِنَ اَلزَّوْجِ اَلْحُرِّ إِذَا كَانَ يَعْرِفُ هَذَا اَلْأَمْرَ".
4570 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَمْلُوكٍ لِرَجُلٍ أَبَقَ مِنْهُ فَأَتَى أَرْضاً فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ رَهْطِ بَنِي فُلاَنٍ وَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْأَرْضِ فَأَوْلَدَهَا أَوْلاَداً وَ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ فِي يَدِهِ مَالاً وَ ضَيْعَةً وَ وَلَدَهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهُ بَعْدُ أَتَى تِلْكَ اَلْأَرْضَ فَأَخَذَ اَلْعَبْدَ وَ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ وَ أَذْعَنَ لَهُ اَلْعَبْدُ بِالرِّقِّ فَقَالَ "أَمَّا اَلْعَبْدُ فَعَبْدُهُ وَ أَمَّا اَلْمَالُ وَ اَلضَّيْعَةُ فَإِنَّهُ لِوَلَدِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمَيِّتَةِ لاَ يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً" قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ يَوْمَ مَاتَتْ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ لِمَنْ يَكُونُ اَلْمَالُ وَ اَلضَّيْعَةُ اَلَّتِي تَرَكَتْهَا فِي يَدِ اَلْعَبْدِ فَقَالَ "يَكُونُ جَمِيعُ مَا تَرَكَتْ لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً".
4571 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَكَمٍ اَلْأَعْمَى وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِغُلاَمِهِ فِي اِمْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ اَلْعَبْدَ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَجَاءَتِ اِمْرَأَةُ اَلْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَى اَلْعَبْدِ فَقَالَ "لَيْسَ لَهَا عَلَى مَوْلَى اَلْعَبْدِ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ لِأَنَّ إِبَاقَ اَلْعَبْدِ طَلاَقُ اِمْرَأَتِهِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُرْتَدِّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ " قُلْتُ فَإِنْ هُوَ رَجَعَ إِلَى مَوْلاَهُ أَ تَرْجِعُ اِمْرَأَتُهُ إِلَيْهِ قَالَ "إِنْ كَانَ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْ فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ عَلَى اَلنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ".
4572 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ أَمْكَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا عَبْداً لَهَا فَنَكَحَهَا "أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً وَ يُضْرَبَ اَلْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ أَنْ يُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا" وَ مُحَرَّمٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً مُدْرِكاً بَعْدَ ذَلِكَ".
4573 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَ اَلْآخَرُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بِهِ بَعْدُ أَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ "لِلَّذِي لَمْ يَعْلَمْ وَ لَمْ يَأْذَنْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا عَلِمَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى نِكَاحِهِ".
4574 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ مَمْلُوكاً لَهُ اِمْرَأَةً حُرَّةً عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَقَالَ "يُعْطِيهَا سَيِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ اِسْتَدَانَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ".
4575 - وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اِمْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِيَتَهَا فَقَالَ "ذَلِكَ لَهُ" قَالَ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَكُونَ تَمْزَحُ قَالَ "فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلاَ".
4576 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ اَلرَّجُلُ لِأَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ فَهُوَ لَهُ حَلاَلٌ فَقَالَ لَهُ "نَعَمْ يَا فُضَيْلُ " قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ لَهُ نَفِيسَةٌ وَ هِيَ بِكْرٌ أَحَلَّ لِأَخٍ لَهُ مَا دُونَ اَلْفَرْجِ أَ لَهُ أَنْ يَفْتَضَّهَا قَالَ "لاَ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ" قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ اَلْفَرْجِ فَغَلَبَتْهُ اَلشَّهْوَةُ فَاقْتَضَّهَا قَالَ "لاَ يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ" قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَ يَكُونُ زَانِياً قَالَ "لاَ وَ لَكِنْ يَكُونُ خَائِناً وَ يَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِيمَتِهَا".
4577 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ قَالَ "هِيَ لَهُ حَلاَلٌ" قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ "هُوَ لِمَوْلَى اَلْجَارِيَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ فَهُوَ حُرٌّ" قُلْتُ فَيَمْلِكُ وَلَدَهُ قَالَ "إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اِشْتَرَاهُ بِالْقِيمَةِ".
4578 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ اَلْفَرَّاءُ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ قَالَ "لاَ بَأْسَ بِهِ" قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ "لِيَضُمَّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ لْيَرُدَّ عَلَى اَلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ" قُلْتُ لَهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ "إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ".
4579 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ قَالَ "هِيَ حَلاَلٌ لَهُ وَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ اَلَّذِي مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً" قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ اَلْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ "لاَ إِلاَّ أَنْ يَثْبُتَ عِتْقُهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا مَتَى مَا أَرَادَ" قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً وَ قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا وَ اَلنِّصْفُ اَلْآخَرُ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا قَالَ "بَلَى" قُلْتُ فَإِنْ هِيَ جَعَلَتْ مَوْلاَهَا فِي حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ "لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ" قُلْتُ لَهُ لِمَ لاَ يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ وَ كَيْفَ أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِينَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ فِيهَا قَالَ "لِأَنَّ اَلْمَرْأَةَ لاَ تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لاَ تُعِيرُهُ وَ لاَ تُحِلُّهُ وَ لَكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ وَ لِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً بِشَيْءٍ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا فَلْيَتَمَتَّعْ مِنْهَا بِشَيْءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ".
4580 - : وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْحُرِّ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ اَلْوُلْدُ مَمَالِيكُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ "اَلْوُلْدُ أَحْرَارٌ" ثُمَّ قَالَ "إِذَا كَانَ أَحَدُ وَالِدَيْهِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ".
4581 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ "يَلْحَقُ اَلْوَلَدُ بِأَبِيهِ" قُلْتُ فَعَبْدٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَالَ "يَلْحَقُ اَلْوَلَدُ بِأُمِّهِ".