4561 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "أَنَّ اَلْوَلَدَ لاَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً وَ يَأْخُذُ اَلْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا يَشَاءُ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ اِبْنِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ اَلاِبْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا".