4569 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوكَةً لَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَخَّرَ عَنْهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ رَجُلٍ لِمَنْ تَكُونُ اَلْمِائَتَانِ اَلْمُؤَخَّرَتَانِ عَلَيْهِ فَقَالَ "إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْفَاهَا بَقِيَّةَ اَلْمَهْرِ حَتَّى بَاعَهَا فَلاَ شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ وَ لاَ لِغَيْرِهِ وَ إِذَا بَاعَهَا اَلسَّيِّدُ فَقَدْ بَانَتْ مِنَ اَلزَّوْجِ اَلْحُرِّ إِذَا كَانَ يَعْرِفُ هَذَا اَلْأَمْرَ".