4576 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ اَلرَّجُلُ لِأَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ فَهُوَ لَهُ حَلاَلٌ فَقَالَ لَهُ "نَعَمْ يَا فُضَيْلُ " قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ لَهُ نَفِيسَةٌ وَ هِيَ بِكْرٌ أَحَلَّ لِأَخٍ لَهُ مَا دُونَ اَلْفَرْجِ أَ لَهُ أَنْ يَفْتَضَّهَا قَالَ "لاَ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ" قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ اَلْفَرْجِ فَغَلَبَتْهُ اَلشَّهْوَةُ فَاقْتَضَّهَا قَالَ "لاَ يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ" قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَ يَكُونُ زَانِياً قَالَ "لاَ وَ لَكِنْ يَكُونُ خَائِناً وَ يَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِيمَتِهَا".