4571 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَكَمٍ اَلْأَعْمَى وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِغُلاَمِهِ فِي اِمْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ اَلْعَبْدَ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَجَاءَتِ اِمْرَأَةُ اَلْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَى اَلْعَبْدِ فَقَالَ "لَيْسَ لَهَا عَلَى مَوْلَى اَلْعَبْدِ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ لِأَنَّ إِبَاقَ اَلْعَبْدِ طَلاَقُ اِمْرَأَتِهِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُرْتَدِّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ " قُلْتُ فَإِنْ هُوَ رَجَعَ إِلَى مَوْلاَهُ أَ تَرْجِعُ اِمْرَأَتُهُ إِلَيْهِ قَالَ "إِنْ كَانَ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْ فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ عَلَى اَلنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ".