4416 - رُوِيَ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لاَ تُتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُسْتَعْلِنَةُ بِالزِّنَا وَ لاَ يُزَوَّجُ اَلرَّجُلُ اَلْمُسْتَعْلِنُ بِالزِّنَا إِلاَّ أَنْ تُعْرَفَ مِنْهُمَا اَلتَّوْبَةُ".
بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 25
4417 - رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: اَلزّٰانِي لاٰ يَنْكِحُ إِلاّٰ زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ اَلزّٰانِيَةُ لاٰ يَنْكِحُهٰا إِلاّٰ زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ "هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا شُهِرُوا بِالزِّنَا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ اَلنَّاسُ اَلْيَوْمَ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ اَلزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَا لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً".
4418 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "إِيَّاكُمْ وَ تَزْوِيجَ اَلْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ".
4419 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُرِيدُ تَزْوِيجَ اِمْرَأَةٍ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلاَثاً كَيْفَ يَصْنَعُ فِيهَا قَالَ "يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يَأْتِي زَوْجَهَا وَ مَعَهُ رَجُلاَنِ فَيَقُولُ لَهُ قَدْ طَلَّقْتَ فُلاَنَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَكَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهِ".
4420 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "إِنَّ طَلاَقَكُمُ اَلثَّلاَثَ لاَ يَحِلُّ لِغَيْرِكُمْ وَ طَلاَقَهُمْ يَحِلُّ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ لاَ تَرَوْنَ اَلثَّلاَثَ شَيْئاً وَ هُمْ يُوجِبُونَهَا".
4421 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "مَنْ كَانَ يَدِينُ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ".
4422 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ اَلْيَهُودِيَّةَ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةَ فَقَالَ "إِذَا أَصَابَ اَلْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ " قُلْتُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا اَلْهَوَى قَالَ "فَإِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ اَلْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ وَ اِعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ فِي تَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا غَضَاضَةً".
4423 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَجُوسِيَّةَ فَقَالَ "لاَ وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مَجُوسِيَّةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَ يَعْزِلَ عَنْهَا وَ لاَ يَطْلُبَ وَلَدَهَا".
4424 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلْحَمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ مِنْكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ اَلنَّاصِبِيَّةَ وَ لاَ يُزَوِّجَ اِبْنَتَهُ نَاصِباً وَ لاَ يَطْرَحَهَا عِنْدَهُ".
4425 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : "صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لاَ نَصِيبَ لَهُمَا فِي اَلْإِسْلاَمِ اَلنَّاصِبُ لِأَهْلِ بَيْتِي حَرْباً وَ غَالٍ فِي اَلدِّينِ مَارِقٌ مِنْهُ".
4426 - وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "تَزَوَّجُوا فِي اَلشُّكَّاكِ وَ لاَ تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ اَلْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ ".
4427 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ : وَ كَانَ بَعْضُ أَهْلِهِ يُرِيدُ اَلتَّزْوِيجَ فَلَمْ يَجِدِ اِمْرَأَةً يَرْضَاهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ "أَيْنَ أَنْتَ مِنَ اَلْبَلْهَاءِ وَ اَللَّوَاتِي لاَ يَعْرِفْنَ شَيْئاً" قُلْتُ إِنَّمَا يَقُولُ إِنَّ اَلنَّاسَ عَلَى وَجْهَيْنِ كَافِرٍ وَ مُؤْمِنٍ فَقَالَ "فَأَيْنَ اَلَّذِينَ خَلَطُوا عَمَلاً صٰالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً وَ أَيْنَ اَلْ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اَللّٰهِ أَيْ عَفْوِ اَللَّهِ".
4428 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ لِي قَرَابَةً قَدْ خَطَبَ إِلَيَّ اِبْنَتِي وَ فِي خُلُقِهِ سُوءٌ فَقَالَ "لاَ تُزَوِّجْهُ إِنْ كَانَ سَيِّئَ اَلْخُلُقِ".
4429 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً إِذَا كَانَتْ ضَرَّةً لِأُمِّهِ مَعَ غَيْرِ أَبِيهِ".
4430 - وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ اُبْتُلِيَتْ بِشُرْبِ نَبِيذٍ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلاً فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَوَرِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ اَلرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ اَلتَّزْوِيجِ أَ حَلاَلٌ هُوَ لَهَا أَوِ اَلتَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ اَلسُّكْرِ وَ لاَ سَبِيلَ لِلرَّجُلِ عَلَيْهَا فَقَالَ "إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، " فَقُلْتُ وَ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ اَلتَّزْوِيجُ عَلَيْهَا فَقَالَ "نَعَمْ".
4431 - وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَابِلَةِ أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا قَالَ "لاَ وَ لاَ اِبْنَتَهَا هِيَ كَبَعْضِ أُمَّهَاتِهِ".
4432 - وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "إِنْ قَبِلَتْ وَ مَرَّتْ فَالْقَوَابِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ".
4433 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ قَالَ "لاَ وَ لاَ يُزَوِّجُ اَلْمُحْرِمُ اَلْمُحِلَّ".
4434 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: "إِنْ زَوَّجَ أَوْ تَزَوَّجَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ".
4435 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ اَلْجَارِيَةُ يُجَرِّدُهَا وَ يَنْظُرُ إِلَى جِسْمِهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ هَلْ تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَ إِنْ فَعَلَ أَبُوهُ هَلْ تَحِلُّ لاِبْنِهِ قَالَ "إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لاِبْنِهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ اَلاِبْنُ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ".
4436 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "لاَ تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لاَ عَلَى خَالَتِهَا وَ لاَ عَلَى أُخْتِهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ" قَالَ وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَكَرَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِبْنَةَ حَمْزَةَ فَقَالَ "أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا اِبْنَةُ أَخِي مِنَ اَلرَّضَاعَةِ" وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ حَمْزَةُ قَدْ رَضَعَا مِنْ لَبَنِ اِمْرَأَةٍ ".
4437 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ تَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَ تُزَوَّجُ اَلْخَالَةُ عَلَى اِبْنَةِ أُخْتِهَا".
4438 - وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ تُنْكَحُ اِبْنَةُ اَلْأَخِ وَ لاَ اِبْنَةُ اَلْأُخْتِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لاَ عَلَى خَالَتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا وَ تُنْكَحُ اَلْعَمَّةُ وَ اَلْخَالَةُ عَلَى اِبْنَةِ اَلْأَخِ وَ اِبْنَةِ اَلْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا ".
4439 - وَ سَأَلَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ أَ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا قَالَ "نَعَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى اَلثَّمَنِ".
4440 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ".
4441 - وَ رُوِيَ: "أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فَأَصَابَهَا عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ" -
4442 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَةً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ "قَدْ مَضَى عِتْقُهَا وَ يَرْتَجِعُ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ ثَمَنِهَا تَسْعَى فِيهَا، وَ لاَ عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا".
4443 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ "يَسْتَسْعِيهَا فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا يَوْمٌ وَ لَهُ يَوْمٌ فِي اَلْخِدْمَةِ" قَالَ "فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَهُ مَالٌ أَدَّى عَنْهَا نِصْفَ قِيمَتِهَا وَ عَتَقَتْ".
4444 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَكِ مَهْرَكِ قَالَ "عَتَقَتْ وَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلاَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً فَإِنْ قَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ فَإِنَّ اَلنِّكَاحَ وَاقِعٌ وَ لاَ يُعْطِيهَا شَيْئاً ".
4445 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ "نَعَمْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ ".
4446 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَأَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ قَالَ "يَأْخُذُهَا وَ يَأْخُذُ قِيمَةَ وَلَدِهَا".
4447 - وَ فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ : أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ اِبْنَتُهَا قَالَ "اَلْأُمُّ وَ اَلاِبْنَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِإِحْدَاهُمَا حَلَّتْ لَهُ اَلْأُخْرَى".
4448 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "اَلرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُنَّ فِي اَلْحَجْرِ أَوْ لَمْ يَكُنَّ".
4449 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ "لَهَا اَلْمُتْعَةُ وَ اَلْمِيرَاثُ وَ لاَ مَهْرَ لَهَا" قَالَ "وَ إِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا لَمْ يَتَجَاوَزْ بِحُكْمِهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مُهُورِ نِسَاءِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ".
4450 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ بِمِرْدَعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بِحُكْمِهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ قَالَ "لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِيَ تَرِثُ ".
4451 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَى مَا عَلَيْهِ قَالَ "يُجْلَدُ اَلْحَدَّ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ يُنْفَى سَنَةً".
4452 - وَ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ اَلْمَهْرِ".
4453 - وَ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ "يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ اَلْحَدَثَ مِنْ قِبَلِهَا".
4454 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَتْ قَالَ "يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تُحَدُّ اَلْحَدَّ وَ لاَ صَدَاقَ لَهَا".
4455 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُصِيبُ مِنْ أُخْتِ اِمْرَأَتِهِ حَرَاماً أَ يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ اِمْرَأَتَهُ فَقَالَ "إِنَّ اَلْحَرَامَ لاَ يُفْسِدُ اَلْحَلاَلَ وَ اَلْحَلاَلُ يَصْلُحُ بِهِ اَلْحَرَامُ".
4456 - وَ فِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ فَزَنَى بِأُمِّهَا أَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ "مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلاَلاً اِمْرَأَتُهُ لَهُ حَلاَلٌ" وَ قَالَ "لاَ بَأْسَ إِذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدُ وَ ضَرَبَ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلَ رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ تَمْرَةِ نَخْلَةٍ ثُمَّ اِشْتَرَاهَا بَعْدُ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ أُمَّهَا أَوِ اِبْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا وَ إِنْ كَانَتْ تَحْتَهُ اَلْمَرْأَةُ، فَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ اِبْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ عَلِمَ فَارَقَ اَلْأَخِيرَةَ وَ اَلْأُولَى اِمْرَأَتُهُ وَ لَمْ يَقْرَبِ اِمْرَأَتَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ رَحِمَ اَلَّتِي فَارَقَ وَ إِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ اِبْنِهِ أَوِ اِمْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ بِجَارِيَةِ اِبْنِهِ أَوْ بِجَارِيَةِ أَبِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يُحَرِّمُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَ لاَ تَحْرُمُ اَلْجَارِيَةُ عَلَى سَيِّدِهَا وَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْجَارِيَةِ وَ هِيَ حَلاَلٌ فَلاَ تَحِلُّ تِلْكَ اَلْجَارِيَةُ أَبَداً لاِبْنِهِ وَ لاَ لِأَبِيهِ وَ إِذَا تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلاَلاً فَلاَ تَحِلُّ تِلْكَ اَلْمَرْأَةُ لاِبْنِهِ وَ لاَ لِأَبِيهِ".
4457 - وَ رَوَى أَبُو اَلْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ "إِذَا تَابَتْ حَلَّتْ لَهُ" قُلْتُ وَ كَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهَا قَالَ "يَدْعُوهَا إِلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ مِنَ اَلْحَرَامِ فَإِنِ اِمْتَنَعَتْ فَاسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عَرَفَ تَوْبَتَهَا ".
4458 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بِالْعِرَاقِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلشَّامِ فَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً أُخْرَى فَإِذَا هِيَ أُخْتُ اِمْرَأَتِهِ اَلَّتِي بِالْعِرَاقِ قَالَ "يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ وَ لاَ يَقْرَبُ اَلْعِرَاقِيَّةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلشَّامِيَّةِ" قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا فَقَالَ "قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِكَ" ثُمَّ قَالَ "إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلاَ يَقْرَبْهَا وَ لاَ يَقْرَبِ اَلاِبْنَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلْأُمِّ مِنْهُ فَإِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّةُ اَلْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِكَاحُ اَلاِبْنَةِ" قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ اَلْأُمُّ بِوَلَدٍ فَقَالَ "هُوَ وَلَدُهُ يَرِثُهُ وَ يَكُونُ اِبْنَهُ وَ أَخاً لاِمْرَأَتِهِ".
4459 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يُزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ اَلْبَصْرَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَزَوَّجَهُ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ "خَالَفَ أَمْرَهُ وَ عَلَى اَلْمَأْمُورِ نِصْفُ اَلصَّدَاقِ لِأَهْلِ اَلْمَرْأَةِ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا " فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ أَرْضاً وَ لاَ قَبِيلَةً ثُمَّ جَحَدَ اَلْآمِرُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَمَرَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ فَقَالَ "إِنْ كَانَ لِلْمَأْمُورِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِزَوْجَةٍ كَانَ اَلصَّدَاقُ عَلَى اَلْآمِرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ كَانَ اَلصَّدَاقُ عَلَى اَلْمَأْمُورِ لِأَهْلِ اَلْمَرْأَةِ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَهَا نِصْفُ اَلصَّدَاقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً فَلاَ شَيْءَ لَهَا ".
4460 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ "يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ اَلْأُخْرَى " وَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ "يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ".
4461 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ اَلْمُطَلَّقَةُ عِدَّتَهَا فَقَضَى "أَنْ تَلْحَقَ اَلْأَخِيرَةُ بِأَهْلِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ اَلْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا وَ تَسْتَقْبِلُ اَلْأُخْرَى عِدَّةً أُخْرَى وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا زَوَّجُوهَا إِيَّاهُ وَ إِنْ شَاءُوا فَلاَ ".
4462 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ اَلزَّامِّ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلاَثُ نِسْوَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً أُخْرَى فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ أَمَةً وَ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ "إِنْ هُوَ طَلَّقَ اَلَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ وَ إِنْ طَلَّقَ مِنَ اَلثَّلاَثِ اَلنِّسْوَةِ اَللاَّتِي دَخَلَ بِهِنَّ وَاحِدَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ".
4463 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلاَثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ اِمْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ مَاتَ قَالَ "إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ اَلنِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهُ جَائِزٌ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ اَلَّتِي سُمِّيَتْ وَ ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ اَلْمَرْأَةِ اَلْأُولَى فَإِنَّ نِكَاحَهُ بَاطِلٌ وَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ".
4464 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً حُرَّةً وَ أَمَتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ "أَمَّا اَلْحُرَّةُ فَنِكَاحُهَا جَائِزٌ فَإِنْ كَانَ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا وَ أَمَّا اَلْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّ نِكَاحَهُمَا فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ اَلْحُرَّةِ بَاطِلٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمَا".
4465 - وَ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا اُغْتُصِبَتْ أَمَةٌ فَاقْتُضَّتْ فَعَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا فَإِذَا كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ اَلصَّدَاقُ".
4466 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ رَجُلاً عَلَى جَارِيَتِهِ وَ قَدْ وَلَدَتِ اَلْجَارِيَةُ مِنَ اَلْغَاصِبِ قَالَ "تُرَدُّ اَلْجَارِيَةُ وَ وَلَدُهَا عَلَى اَلْمَغْصُوبِ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ أَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ".
4467 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَكَحَا اِمْرَأَتَيْنِ فَأُتِيَ هَذَا بِامْرَأَةِ هَذَا وَ هَذَا بِامْرَأَةِ هَذَا قَالَ "تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا ثُمَّ تَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَى زَوْجِهَا".
4468 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَبْكَارٍ فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ رَجُلاً وَ لَمْ يُسَمِّ اَلَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَ لاَ لِلشُّهُودِ وَ قَدْ كَانَ اَلزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَمَّا بَلَغَ أَنْ يُدْخُلَ بِهَا عَلَى اَلزَّوْجِ وَ بَلَغَ اَلزَّوْجَ أَنَّهَا اَلْكُبْرَى قَالَ اَلزَّوْجُ لِأَبِيهَا إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ اَلصُّغْرَى مِنْ بَنَاتِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِنْ كَانَ اَلزَّوْجُ رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اَلْأَبِ وَ عَلَى اَلْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى اَلزَّوْجِ اَلْجَارِيَةَ اَلَّتِي كَانَ نَوَى أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ اَلنِّكَاحِ وَ إِنْ كَانَ اَلزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عِنْدَ عُقْدَةِ اَلنِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ ".
4469 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا لِأَخَوَيْنِ فَأُدْخِلَتِ اِمْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا وَ اِمْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا قَالَ "لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا اَلصَّدَاقُ بِالْغِشْيَانِ وَ إِنْ كَانَ وَلِيُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ أُغْرِمَ اَلصَّدَاقَ وَ لاَ يَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اِمْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ اَلْعِدَّةُ فَإِذَا اِنْقَضَتِ اَلْعِدَّةُ صَارَتْ كُلُّ اِمْرَأَةٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ بِالنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ" قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ قَالَ "يَرْجِعُ اَلزَّوْجَانِ بِنِصْفِ اَلصَّدَاقِ عَلَى وَرَثَتِهِمَا وَ يَرِثَانِهِمَا اَلرَّجُلاَنِ" قِيلَ فَإِنْ مَاتَ اَلزَّوْجَانِ وَ هُمَا فِي اَلْعِدَّةِ قَالَ "تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ اَلْمَهْرِ وَ عَلَيْهِمَا اَلْعِدَّةُ بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ اَلْعِدَّةِ اَلْأُولَى تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا".
4470 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلَى عَمٍّ لَهُ اِبْنَتَهُ فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَتِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ اِبْنَتَهُ اَلَّتِي خَطَبَهَا وَ أَنَّ اَلرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ اَلْجَارِيَةِ وَ كَانَ اِسْمُهَا فَاطِمَةَ فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا وَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ اِبْنَةٌ بِاسْمِ اَلَّتِي ذَكَرَ اَلْمُزَوِّجُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لاَ بَأْسَ بِهِ".
4471 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ يَحِلُّ اَلنِّكَاحُ اَلْيَوْمَ فِي اَلْإِسْلاَمِ بِإِجَارَةٍ بِأَنْ يَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي أُخْتَكَ أَوِ اِبْنَتَكَ" قَالَ "هُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا".
4472 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ قَالَ "جَائِزٌ" قِيلَ لَهُ إِنَّهُ مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اَللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ "نَعَمْ أَ لَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ " قِيلَ لَهُ فَهَلْ كَانَ عَلَيْهَا فِيمَا يَكُونُ مِنْهَا وَ مِنْهُ غُسْلٌ قَالَ "إِنْ كَانَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ أَمْنَتْ فَإِنَّ عَلَيْهَا غُسْلاً" قِيلَ لَهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِشَيْءٍ مِنَ اَلصَّدَاقِ إِذَا طَلَّقَهَا قَالَ "لاَ".
4473 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا قَالَ "يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ فَإِنْ رَضِيَتْ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ اَلرِّضَا أَنْ تَأْبَاهُ".
4474 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَرِيرٍ اَلْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُزَوِّجُ أَخِي مِنْ أُمِّي أُخْتِي مِنْ أَبِي فَقَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "زَوِّجْ إِيَّاهَا إِيَّاهُ، أَوْ زَوِّجْ إِيَّاهُ إِيَّاهَا ".
4475 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِيَ وَ اِشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ "أَنَّ بِيَدِهَا اَلْجِمَاعَ وَ اَلطَّلاَقَ" قَالَ "خَالَفَتِ اَلسُّنَّةَ وَ وُلِّيَتْ حَقّاً لَيْسَتْ بِأَهْلِهِ " فَقَضَى "أَنَّ عَلَيْهِ اَلصَّدَاقَ وَ بِيَدِهِ اَلْجِمَاعَ وَ اَلطَّلاَقَ وَ ذَلِكَ اَلسُّنَّةُ".
4476 - وَ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَنَكَحَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا اَلْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ اَلْأُخْرَى حَتَّى تَضَعَ أُخْتُهَا اَلْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا وَ يُصْدِقُهَا صَدَاقَهَا مَرَّتَيْنِ ".
4477 - : "وَ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "أَنْ تُنْكَحَ اَلْحُرَّةُ عَلَى اَلْأَمَةِ وَ لاَ تُنْكَحَ اَلْأَمَةُ عَلَى اَلْحُرَّةِ" وَ مَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ قَسَمَ لِلْحُرَّةِ ضِعْفَيْ مَا يَقْسِمُ لِلْأَمَةِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ وَ لِلْأَمَةِ اَلثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ".
4478 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ قَالَ "يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُضْرَبُ ثُمُنَ اَلْحَدِّ اِثْنَيْ عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفاً فَإِنْ رَضِيَتِ اَلْمُسْلِمَةُ ضُرِبَ ثُمُنَ اَلْحَدِّ وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا" قُلْتُ كَيْفَ يُضْرَبُ اَلنِّصْفَ قَالَ "يُؤْخَذُ اَلسَّوْطُ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ بِهِ".
4479 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلاَءٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ يَتَزَوَّجِ اَلْأَعْرَابِيُّ اَلْمُهَاجِرَةَ فَيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ اَلْهِجْرَةِ إِلَى اَلْأَعْرَابِ ".
4480 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَرْأَةُ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَهَا قَالَ "نَعَمْ إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَسَبْعَةَ أَيَّامٍ وَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ".
4481 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَهُوَ يَبِيتُ عِنْدَ ثَلاَثٍ مِنْهُنَّ فِي لَيَالِيهِنَّ وَ يَمَسُّهُنَّ فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ اَلرَّابِعَةِ فِي لَيْلَتِهَا لَمْ يَمَسَّهَا فَهَلْ عَلَيْهِ فِي هَذَا إِثْمٌ قَالَ "إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا وَ يَظَلَّ عِنْدَهَا صَبِيحَتَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا إِذَا لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ ".
4482 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ اِمْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ اَلْأُخْرَى قَالَ لَهُ "أَنْ يَأْتِيَهَا ثَلاَثَ لَيَالٍ وَ اَلْأُخْرَى لَيْلَةً فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ كَانَ لِكُلِّ اِمْرَأَةٍ لَيْلَةٌ فَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً".
4483 - وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "تَزَوَّجِ اَلْأَمَةَ عَلَى اَلْأَمَةِ وَ لاَ تَزَوَّجِ اَلْأَمَةَ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ تَزَوَّجِ اَلْحُرَّةَ عَلَى اَلْأَمَةِ فَإِنْ تَزَوَّجْتَ اَلْحُرَّةَ عَلَى اَلْأَمَةِ فَلِلْحُرَّةِ اَلثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ اَلثُّلُثُ وَ لَيْلَتَانِ وَ لَيْلَةٌ".
4484 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِنَّ ضُرَيْساً كَانَتْ تَحْتَهُ اِبْنَةُ حُمْرَانَ فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لاَ يَتَسَرَّى عَلَيْهَا أَبَداً فِي حَيَاتِهَا وَ لاَ بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَى أَنْ جَعَلَتْ هِيَ أَنْ لاَ تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَ جَعَلاَ عَلَيْهِمَا مِنَ اَلْحَجِّ وَ اَلْهَدْيِ وَ اَلنُّذُورِ وَ كُلَّ مَالٍ لَهُمَا يَمْلِكَانِهِ فِي اَلْمَسَاكِينِ وَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُمَا حُرّاً إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ "إِنَّ لاِبْنَةِ حُمْرَانَ حَقّاً وَ لَنْ يَحْمِلَنَا ذَلِكَ عَلَى أَنْ لاَ نَقُولَ اَلْحَقَّ اِذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ" فَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَسَرَّى فَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلاَدٌ.
4485 - وَ رَوَى ثَعْلَبَةُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ اَلْوَلَدَ اَلزِّنَى فَقَالَ "لاَ بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ مَخَافَةَ اَلْعَارِ وَ إِنَّمَا اَلْوَلَدُ لِلصُّلْبِ وَ إِنَّمَا اَلْمَرْأَةُ وِعَاءٌ، " قَالَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ اَلْوَلَدَ اَلزِّنَى فَيَطَؤُهَا قَالَ "لاَ بَأْسَ".
4486 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ عَنِ اَلْمَشْرِقِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اِدَّعَى أَنَّهُ خَطَبَ اِمْرَأَةً إِلَى نَفْسِهَا وَ مَازَحَ فَزَوَّجَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا وَ هِيَ مَازِحَةٌ فَسُئِلَتِ اَلْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ "لَيْسَ بِشَيْءٍ" قُلْتُ فَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ "نَعَمْ".
4487 - وَ سَأَلَ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فَقَالَ لَهُ كَمْ يَتَزَوَّجُ اَلْعَبْدُ قَالَ قَالَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لاَ يَزِيدُ عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ".
4488 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ : "يَتَزَوَّجُ اَلْعَبْدُ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ أَوْ أَمَتَيْنِ وَ حُرَّةً". Hadith.4488 - And in another narration: "A slave may marry two free women, or four bondwomen, or two bondwomen and one free woman."
4489 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يُزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً بِالْمَدِينَةِ وَ سَمَّاهَا لَهُ وَ اَلَّذِي أَمَرَهُ بِالْعِرَاقِ فَخَرَجَ اَلْمَأْمُورُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ثُمَّ قَدِمَ إِلَى اَلْعِرَاقِ فَوَجَدَ اَلَّذِي أَمَرَهُ قَدْ مَاتَ قَالَ "يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ اَلْمَأْمُورُ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ اَلْآمِرُ ثُمَّ مَاتَ اَلْآمِرُ بَعْدَهُ فَإِنَّ اَلْمَهْرَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ اَلْمِيرَاثِ بِمَنْزِلَةِ اَلدَّيْنِ وَ إِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ بَعْدَ مَا مَاتَ اَلْآمِرُ فَلاَ شَيْءَ عَلَى اَلْآمِرِ وَ لاَ عَلَى اَلْمَأْمُورِ وَ اَلنِّكَاحُ بَاطِلٌ".
4490 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ زَيْدِ بْنِ اَلْجَهْمِ اَلْهِلاَلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَ لَهَا اِبْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ أَ يُزَوِّجُ اِبْنَهُ اِبْنَتَهَا قَالَ "إِنْ كَانَتْ مِنْ زَوْجٍ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ مِنْ زَوْجٍ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا فَلاَ".
4491 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ اَلنَّابِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى بُسْتَانٍ لَهُ مَعْرُوفٍ وَ لَهُ غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ ثُمَّ مَكَثَ سِنِينَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَالَ "يَنْظُرُ إِلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ غَلَّةِ اَلْبُسْتَانِ مِنْ يَوْمِ تَزَوَّجَهَا فَيُعْطِيهَا نِصْفَهُ وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ اَلْبُسْتَانِ إِلاَّ أَنْ تَعْفُوَ فَتَقْبَلَ مِنْهُ وَ يَصْطَلِحَانِ عَلَى شَيْءٍ تَرْضَى بِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ "أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ" ".
4492 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ اِمْرَأَةً عَلَى عَبْدٍ لَهُ وَ اِمْرَأَةٍ لِلْعَبْدِ فَسَاقَهُمَا إِلَيْهَا فَمَاتَتِ اِمْرَأَةُ اَلْعَبْدِ عِنْدَ اَلْمَرْأَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ "إِنْ كَانَ قَوَّمَهَا عَلَيْهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا بِقِيمَةٍ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ اَلثَّانِي بِقِيمَةٍ ثُمَّ يُنْظَرُ مَا بَقِيَ مِنَ اَلْقِيمَةِ اَلْأُولَى اَلَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا فَتَرُدُّ اَلْمَرْأَةُ عَلَى اَلزَّوْجِ ثُمَّ يُعْطِيهَا اَلزَّوْجُ نِصْفَ مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ".
4493 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً لَمْ تُدْرِكْ فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اِقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا ، فَقَالَ "إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ أَوْ كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ حِينَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى اَلْأَزْوَاجِ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ".
4494 - وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْعَزْلِ قَالَ "اَلْمَاءُ لِلرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ".