4469 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا لِأَخَوَيْنِ فَأُدْخِلَتِ اِمْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا وَ اِمْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا قَالَ "لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا اَلصَّدَاقُ بِالْغِشْيَانِ وَ إِنْ كَانَ وَلِيُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ أُغْرِمَ اَلصَّدَاقَ وَ لاَ يَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اِمْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ اَلْعِدَّةُ فَإِذَا اِنْقَضَتِ اَلْعِدَّةُ صَارَتْ كُلُّ اِمْرَأَةٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ بِالنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ" قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ قَالَ "يَرْجِعُ اَلزَّوْجَانِ بِنِصْفِ اَلصَّدَاقِ عَلَى وَرَثَتِهِمَا وَ يَرِثَانِهِمَا اَلرَّجُلاَنِ" قِيلَ فَإِنْ مَاتَ اَلزَّوْجَانِ وَ هُمَا فِي اَلْعِدَّةِ قَالَ "تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ اَلْمَهْرِ وَ عَلَيْهِمَا اَلْعِدَّةُ بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ اَلْعِدَّةِ اَلْأُولَى تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا".