قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ نَصَبَ حَرْباً لآِلِ مُحَمَّدٍ ص فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَلِهَذَا حُرِّمَ نِكَاحُهُمْ.