4471 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ يَحِلُّ اَلنِّكَاحُ اَلْيَوْمَ فِي اَلْإِسْلاَمِ بِإِجَارَةٍ بِأَنْ يَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي أُخْتَكَ أَوِ اِبْنَتَكَ"
قَالَ "هُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا".