وَ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ اَلْمَهْرِ".