بَابُ الرَّهْنِ‌

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 35

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 2, الباب 35

بَابُ الرَّهْنِ‌
27 حديثًا
الحديث 1

4094 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ رَهْناً فَضَاعَ اَلرَّهْنُ قَالَ "هُوَ مِنْ مَالِ اَلرَّاهِنِ وَ يَرْتَجِعُ اَلْمُرْتَهَنُ عَلَيْهِ بِمَالِهِ".

الحديث 2

4095 - وَ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : "اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُهُ نَفَقَتُهُ وَ اَلدَّرُّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى اَلَّذِي يَشْرَبُ اَلدَّرَّ نَفَقَتُهُ ".

الحديث 3

4096 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَرْتَهِنُ اَلْعَبْدَ فَيُصِيبُهُ عَوَرٌ أَوْ يَنْقُصُ مِنْ جَسَدِهِ شَيْءٌ عَلَى مَنْ يَكُونُ نُقْصَانُ ذَلِكَ قَالَ "عَلَى مَوْلاَهُ" قَالَ قُلْتُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ إِنْ رَهَنْتَ اَلْعَبْدَ فَمَرِضَ أَوِ اِنْفَقَأَتْ عَيْنُهُ فَأَصَابَهُ نُقْصَانٌ فِي جَسَدِهِ يَنْقُصُ مِنْ مَالِ اَلرَّجُلِ بِقَدْرِ مَا يَنْقُصُ مِنَ اَلْعَبْدِ قَالَ "أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ اَلْعَبْدَ قَتَلَ عَلَى مَنْ تَكُونُ جِنَايَتُهُ" قَالَ "جِنَايَتُهُ فِي عُنُقِهِ".

الحديث 4

4097 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَتَاعٍ فِي يَدَيْ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَقُولُ اِسْتَوْدَعْتُكَاهُ وَ اَلْآخَرُ يَقُولُ هُوَ رَهْنٌ فَقَالَ "اَلْقَوْلُ قَوْلُ اَلَّذِي يَقُولُ هُوَ رَهْنٌ عِنْدِي إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ اَلَّذِي اِدَّعَى أَنَّهُ قَدْ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ".

الحديث 5

4098 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ اَلدَّابَّةَ وَ اَلْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا فَقَالَ "إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُمَا فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي أَرْهَنَهُمَا عِنْدَهُ يَعْلِفُهُمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا".

الحديث 6

4099 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ رَهَنَ بِمَالِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً لَهُمَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَقَالَ "عَلَى اَلَّذِي اِرْتَهَنَ اَلْأَرْضَ وَ اَلدَّارَ بِمَالِهِ أَنْ يَحْسُبَ لِصَاحِبِ اَلْأَرْضِ وَ اَلدَّارِ مَا أَخَذَ مِنَ اَلْغَلَّةِ وَ يَطْرَحَهُ عَنْهُ مِنَ اَلدَّيْنِ لَهُ".

الحديث 7

4100 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ اَلْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَفْلَسَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِقَوْمٍ وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ رُهُونٌ وَ لَيْسَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَمَاتَ وَ لاَ يُحِيطُ مَالُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ قَالَ "يُقْسَمُ جَمِيعُ مَا خَلَّفَ مِنَ اَلرُّهُونِ وَ غَيْرِهَا عَلَى أَرْبَابِ اَلدَّيْنِ بِالْحِصَصِ".

الحديث 8

4101 - قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ رَهْناً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ اَلرَّهْنُ يُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَضَاعَ قَالَ "يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِفَضْلِ مَا رَهَنَهُ وَ إِنْ كَانَ أَنْقَصَ مِمَّا رَهَنَهُ عَلَيْهِ رَجَعَ عَلَى اَلرَّاهِنِ بِالْفَضْلِ وَ إِنْ كَانَ اَلرَّهْنُ يَسْوَي مَا رَهَنَهُ عَلَيْهِ فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ".

الحديث 9

4102 - مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "فِي اَلرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ اَلْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ رَجَعَ بِحَقِّهِ عَلَى اَلرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ وَ إِنِ اِسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّا اَلْفَضْلَ بَيْنَهُمَا".

الحديث 10

4103 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "إِنْ رَهَنَ رَجُلٌ أَرْضاً فِيهَا ثَمَرَةٌ فَإِنَّ ثَمَرَتَهَا مِنْ حِسَابِ مَالِهِ وَ لَهُ حِسَابُ مَا عَمِلَ فِيهَا وَ أَنْفَقَ فِيهَا فَإِذَا اِسْتَوْفَى مَالَهُ فَلْيَدْفَعِ اَلْأَرْضَ إِلَى صَاحِبِهَا".

الحديث 11

4104 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَهْنٍ اِخْتَلَفَ فِيهِ اَلرَّاهِنُ وَ اَلْمُرْتَهِنُ فَقَالَ "اَلرَّاهِنُ هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا" وَ قَالَ "اَلْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَكْثَرَ إِنَّهُ يُصَدَّقُ اَلْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ".

الحديث 12

4105 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ فَلاَ يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ اَلنَّاسِ فَقَالَ "مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ" قُلْتُ لاَ يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ اَلنَّاسِ فَقَالَ "فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ" قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ مَا يَصْنَعُ قَالَ "إِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ فَهُوَ أَهْوَنُ يَبِيعُهُ فَيُؤْجَرُ بِمَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَهُوَ أَشَدُّهُمَا عَلَيْهِ يَبِيعُهُ وَ يُمْسِكُ فَضْلَهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ".

الحديث 13

4106 - مَا رَوَاهُ اَلْقَاسِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلَى وَقْتٍ ثُمَّ غَابَ هَلْ لَهُ وَقْتٌ يُبَاعُ فِيهِ رَهْنُهُ فَقَالَ "لاَ حَتَّى يَجِيءَ".

الحديث 14

4107 - وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ سِوَارَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَالَ "يَرْجِعُ بِحَقِّهِ فِيمَا بَقِيَ".

الحديث 15

4108 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ اِنْهَدَمَتْ قَالَ "يَكُونُ مَالُهُ فِي تُرْبَةِ اَلْأَرْضِ".

الحديث 16

4109 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مَمْلُوكاً فَجُذِمَ أَوْ رَهَنَ عِنْدَهُ مَتَاعاً فَلَمْ يَنْشُرْ ذَلِكَ اَلْمَتَاعَ وَ لَمْ يَتَعَاهَدْهُ وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ فَأُكِلَ يَعْنِي أَكَلَهُ اَلسُّوسُ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ قَالَ "لاَ".

الحديث 17

4110 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ اَلرَّهْنَ فَيُصِيبُهُ تَوًى أَوْ ضَاعَ قَالَ "يَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَيْهِ".

الحديث 18

4111 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً إِلاَّ رَهْناً فِي يَدِ بَعْضِهِمْ وَ لاَ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْمُرْتَهِنِ أَ يَأْخُذُهُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ اَلدُّيَّانِ فِيهِ شُرَكَاءُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "جَمِيعُ اَلدُّيَّانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ يُوَزِّعُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ " قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالاً وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى اَلْمَيِّتِ مَالٌ وَ لاَ بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَلْيَأْخُذْ مَالَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ وَ لْيَرُدَّ اَلْبَاقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ مَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَ أَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ اَلْيَمِينِ وَ مَتَى لَمْ يُقِمِ اَلْبَيِّنَةَ وَ اَلْوَرَثَةُ مُنْكِرُونَ فَلَهُ عَلَيْهِمْ يَمِينُ عِلْمٍ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَيِّتِهِمْ حَقّاً".

الحديث 19

4112 - وَ رَوَى فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَيْفَ يَكُونُ اَلرَّهْنُ بِمَا فِيهِ إِنْ كَانَ حَيَوَاناً أَوْ دَابَّةً أَوْ فِضَّةً أَوْ مَتَاعاً فَأَصَابَهُ حَرِيقٌ أَوْ لُصُوصٌ فَهَلَكَ مَالُهُ أَوْ نَقَصَ مَتَاعُهُ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَى مُصِيبَتِهِ بَيِّنَةٌ قَالَ "إِذَا ذَهَبَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ" قَالَ "وَ إِنْ قَالَ ذَهَبَ مِنْ بَيْنِ مَالِي وَ لَهُ مَالٌ فَلاَ يُصَدَّقُ".

الحديث 20

4113 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ آخَرُ عَبْدَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي اَلْآخَرِ قَالَ "نَعَمْ" قُلْتُ أَوْ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي اَلتُّرْبَةِ قَالَ "نَعَمْ" قُلْتُ أَوْ دَابَّتَيْنِ فَهَلَكَتْ إِحْدَاهُمَا أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي اَلْأُخْرَى قَالَ "نَعَمْ" قُلْتُ أَوْ مَتَاعاً فَهَلَكَ مِنْ طُولِ مَا تَرَكَهُ أَوْ طَعَاماً فَفَسَدَ أَوْ غُلاَماً فَأَصَابَهُ جُدَرِيٌّ فَعَمِيَ أَوْ ثِيَاباً تَرَكَهَا مَطْوِيَّةً لَمْ يَتَعَاهَدْهَا وَ لَمْ يَنْشُرْهَا حَتَّى هَلَكَتْ قَالَ "هَذَا نَحْوُ وَاحِدٍ يَكُونُ حَقُّهُ عَلَيْهِ".

الحديث 21

4114 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْهَنُ اَلرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ يُسَاوِي ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيُهْلِكُهُ أَ عَلَى اَلرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ "نَعَمْ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِيهِ فَضْلٌ وَ ضَيَّعَهُ" قُلْتُ فَهَلَكَ نِصْفُ اَلرَّهْنِ قَالَ "عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ" قُلْتُ فَيَتَرَادَّانِ اَلْفَضْلَ قَالَ "نَعَمْ".

الحديث 22

4115 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّهْنِ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ أَنْ يُؤَدَّى اَلْفَضْلُ إِلَى صَاحِبِ اَلرَّهْنِ وَ إِنْ كَانَ اَلرَّهْنُ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ فَهَلَكَ اَلرَّهْنُ أَدَّى إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ اَلرَّهْنُ يَسْوَى مَا رَهَنَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ".

الحديث 23

4116 - وَ رَوَى فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "إِذَا اِخْتَلَفَا فِي اَلرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ اَلْآخَرُ رَهَنْتُهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ صَاحِبُ اَلْأَلْفِ اَلْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ اَلْمِائَةِ وَ إِنْ كَانَ اَلرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رَهَنَ بِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَ اِخْتَلَفَا فِي اَلرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ اَلْآخَرُ هُوَ وَدِيعَةٌ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ صَاحِبُ اَلْوَدِيعَةِ اَلْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ اَلرَّهْنِ ".

الحديث 24

4117 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْهَنُ اَلْعَبْدَ أَوِ اَلثَّوْبَ أَوِ اَلْحُلِيَّ أَوْ مَتَاعَ اَلْبَيْتِ فَيَقُولُ صَاحِبُ اَلْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا اَلثَّوْبِ اِلْبَسِ اَلثَّوْبَ وَ اِنْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اِسْتَخْدِمِ اَلْخَادِمَ قَالَ "هُوَ لَهُ حَلاَلٌ إِذَا أَحَلَّهُ لَهُ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ" قُلْتُ فَارْتَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ لِمَنِ اَلْغَلَّةُ قَالَ "لِصَاحِبِ اَلدَّارِ" قُلْتُ فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَيْضَاءَ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ اَلْأَرْضِ اِزْرَعْهَا لِنَفْسِكَ فَقَالَ "هَذَا حَلاَلٌ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا يَزْرَعُهَا بِمَالِهِ فَهُوَ لَهُ حَلاَلٌ كَمَا أَحَلَّهُ لِأَنَّهُ يَزْرَعُ بِمَالِهِ وَ يَعْمُرُهَا".

الحديث 25

4118 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ اَلْقَلاَّءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ أَخُوهُ وَ تَرَكَ صُنْدُوقاً فِيهِ رُهُونٌ بَعْضُهَا عَلَيْهِ اِسْمُ صَاحِبِهِ وَ بِكَمْ هُوَ رُهِنَ وَ بَعْضُهَا لاَ يُدْرَى لِمَنْ هُوَ وَ لاَ بِكَمْ هُوَ رُهِنَ مَا تَرَى فِي هَذَا اَلَّذِي لاَ يُعْرَفُ صَاحِبُهُ فَقَالَ "هُوَ كَمَالِهِ".

الحديث 26

4119 - وَ رَوَى أَبُو اَلْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْأَسَدِيُّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ عَمِّهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَبَرِ اَلَّذِي رُوِيَ "أَنَّ مَنْ كَانَ بِالرَّهْنِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِأَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ" فَقَالَ "ذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ اَلْحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ " قُلْتُ فَالْخَبَرُ اَلَّذِي رُوِيَ "أَنَّ رِبْحَ اَلْمُؤْمِنِ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ رِبًا مَا هُوَ" قَالَ "ذَاكَ إِذَا ظَهَرَ اَلْحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ أَمَّا اَلْيَوْمَ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَ مِنَ اَلْأَخِ اَلْمُؤْمِنِ وَ يَرْبَحَ عَلَيْهِ".

الحديث 27

4120 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْهَنُ جَارِيَتَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ "إِنَّ اَلَّذِينَ اِرْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا" قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً وَ لَمْ يَعْلَمِ اَلَّذِينَ اِرْتَهَنُوهَا قَالَ "نَعَمْ لاَ أَرَى بِهَذَا بَأْساً".