4111 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً إِلاَّ رَهْناً فِي يَدِ بَعْضِهِمْ وَ لاَ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْمُرْتَهِنِ أَ يَأْخُذُهُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ اَلدُّيَّانِ فِيهِ شُرَكَاءُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "جَمِيعُ اَلدُّيَّانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ يُوَزِّعُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ " قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالاً وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى اَلْمَيِّتِ مَالٌ وَ لاَ بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَلْيَأْخُذْ مَالَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ وَ لْيَرُدَّ اَلْبَاقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ مَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَ أَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ اَلْيَمِينِ وَ مَتَى لَمْ يُقِمِ اَلْبَيِّنَةَ وَ اَلْوَرَثَةُ مُنْكِرُونَ فَلَهُ عَلَيْهِمْ يَمِينُ عِلْمٍ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَيِّتِهِمْ حَقّاً".