4113 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ آخَرُ عَبْدَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي اَلْآخَرِ قَالَ "نَعَمْ" قُلْتُ أَوْ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي اَلتُّرْبَةِ قَالَ "نَعَمْ" قُلْتُ أَوْ دَابَّتَيْنِ فَهَلَكَتْ إِحْدَاهُمَا أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي اَلْأُخْرَى قَالَ "نَعَمْ" قُلْتُ أَوْ مَتَاعاً فَهَلَكَ مِنْ طُولِ مَا تَرَكَهُ أَوْ طَعَاماً فَفَسَدَ أَوْ غُلاَماً فَأَصَابَهُ جُدَرِيٌّ فَعَمِيَ أَوْ ثِيَاباً تَرَكَهَا مَطْوِيَّةً لَمْ يَتَعَاهَدْهَا وَ لَمْ يَنْشُرْهَا حَتَّى هَلَكَتْ قَالَ "هَذَا نَحْوُ وَاحِدٍ يَكُونُ حَقُّهُ عَلَيْهِ".