4098 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ اَلدَّابَّةَ وَ اَلْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا فَقَالَ "إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُمَا فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي أَرْهَنَهُمَا عِنْدَهُ يَعْلِفُهُمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا".