4- عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ وَلِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَأُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ أَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ الْمُتَزَوِّجِ امْرَأَتُهُ وَأُمُّ وَلَدِهِ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ.