وفي الناس من يستر أمر ولده خوفا من أهله أن يقتلوه طمعا في ميراثه.قد جرت العادات بذلك فلا ينبغي أن يتعجب من مثله في صاحب الزمان عليه السلام. وقد شاهدنا من هذا الجنس كثيرا وسمعنا منه غير قليل فلا نطول بذكره لأنه معلوم بالعادات. وكم وجدنا من ثبت نسبه بعد موت أبيه بدهر طويل ولم يكن أحد يعرفه إذا شهد بنسبة رجلان مسلمان ويكون الأب أشهدهما على نفسه سترا عن أهله وخوفا من زوجته وأهله فوصى به فشهدا بعد موته أو شهدا بعقده على امرأة عقدا صحيحا فجاءت بولد يمكن أن يكون منه فوجب بحكم الشرع إلحاقه به. والخبر بولادة ابن الحسن عليه السلام وارد من جهات أكثر مما يثبت به الأنساب في الشرع. ونحن نذكر طرفا من ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.[b]