الثقلين
تبرّع
الكافي - الحديث 10 - المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 97 | الثقلين
باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة
الكافي
|
المجلّد 4
|
الكتاب 3
|
الباب 97
الكافي
المجلّد 4
,
الكتاب 3
,
الباب 97
باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة
الحديث #10
10ـ أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ كُلَّ مَا خَشِيَهُ عَلَى نَفْسِهِ.
العلامة باقر المجلسي
Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/328)
صحيح
صحيح
السابق
التالي