الثقلين
تبرّع
الكافي - الحديث 11 - المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 97 | الثقلين
باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة
الكافي
|
المجلّد 4
|
الكتاب 3
|
الباب 97
الكافي
المجلّد 4
,
الكتاب 3
,
الباب 97
باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة
الحديث #11
11ـ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ
لا بَأْسَ بِقَتْلِ الْبُرْغُوثِ وَالْقَمْلَةِ وَالْبَقَّةِ فِي الْحَرَمِ.
العلامة باقر المجلسي
Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/328)
مرسل
مرسل
السابق
التالي