باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 97

الكافي

المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 97

باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة
12 حديثًا
الحديث 1

1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كُلُّ مَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ السِّبَاعِ وَالْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلا تُرِدْهُ.

الحديث 2

2ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ فَاتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلاَّ الأَفْعَى وَالْعَقْرَبَ وَالْفَأْرَةَ فَإِنَّهَا تُوهِي السِّقَاءَ وَتُحْرِقُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ وَأَمَّا الْعَقْرَبُ فَإِنَّ نَبِيَّ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْحَجَرِ فَلَسَعَتْهُ عَقْرَبٌ فَقَالَ لَعَنَكِ الله لا بَرّاً تَدَعِينَ وَلا فَاجِراً وَالْحَيَّةُ إِذَا أَرَادَتْكَ فَاقْتُلْهَا فَإِنْ لَمْ تُرِدْكَ فَلا تُرِدْهَا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالسَّبُعُ إِذَا أَرَادَاكَ فَاقْتُلْهُمَا فَإِنْ لَمْ يُرِيدَاكَ فَلا تُرِدْهُمَا وَالأَسْوَدُ الْغَدِرُ فَاقْتُلْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَارْمِ الْغُرَابَ رَمْياً وَالْحِدَأَةَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِكَ.

الحديث 3

3ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ الأَفْعَى وَالأَسْوَدُ الْغَدِرُ وَكُلُّ حَيَّةِ سَوْءٍ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَهِيَ الْفُوَيْسِقَةُ وَيُرْجَمُ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ رَجْماً فَإِنْ عَرَضَ لَكَ لُصُوصٌ امْتَنَعْتَ مِنْهُمْ.

الحديث 4

4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الزُّنْبُورَ وَالنَّسْرَ وَالأَسْوَدَ الْغَدِرَ وَالذِّئْبَ وَمَا خَافَ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ هُوَ الذِّئْبُ.

الحديث 5

5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قُلْتُ لا بَلْ مُتَعَمِّداً قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ إِنَّهُ أَرَادَنِي قَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ أَرَادَكَ فَاقْتُلْهُ.

الحديث 6

6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلامِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَالْبُرْغُوثَ إِذَا أَرَادَاهُ قَالَ نَعَمْ.

الحديث 7

7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْيَرْبُوعُ وَالْقُنْفُذُ وَالضَّبُّ إِذَا أَمَاتَهُ الْمُحْرِمُ فِيهِ جَدْيٌ وَالْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّمَا قُلْتُ هَذَا كَيْ يَنْكُلَ عَنْ صَيْدِ غَيْرِهَا.

الحديث 8

8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الْبَعِيرِ وَالْحَلَمَةُ مِنَ الْبَعِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ مِنْ جَسَدِكَ فَلا تُلْقِهَا وَأَلْقِ الْقُرَادَ.

الحديث 9

9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَرِّدُ الْبَعِيرَ قَالَ نَعَمْ وَلا يَنْزِعِ الْحَلَمَةَ.

الحديث 10

10ـ أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ كُلَّ مَا خَشِيَهُ عَلَى نَفْسِهِ.

الحديث 11

11ـ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا بَأْسَ بِقَتْلِ الْبُرْغُوثِ وَالْقَمْلَةِ وَالْبَقَّةِ فِي الْحَرَمِ.

الحديث 12

12ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ الْقَلانِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) حَكَكْتُ رَأْسِي وَأَنَا مُحْرِمٌ فَوَقَعَتْ قَمْلَةٌ قَالَ لا بَأْسَ قُلْتُ أَيَّ شَيْ‏ءٍ تَجْعَلُ عَلَيَّ فِيهَا قَالَ وَمَا أَجْعَلُ عَلَيْكَ فِي قَمْلَةٍ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ.