5307 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلاَدٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا أَوْلاَدُهُ اَلْكِبَارُ فَقَالَ "لاَ يُقْتَلُ وَ يَجُوزُ عَفْوُ اَلْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ فَإِذَا كَبِرَ اَلصِّغَارُ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حَقَّهُمْ مِنَ اَلدِّيَةِ".
وَ قَدْ رُوِيَ: "أَنَّهُ إِذَا عَفَا وَاحِدٌ مِنَ اَلْأَوْلِيَاءِ عَنِ اَلدَّمِ اِرْتَفَعَ اَلْقَوَدُ".