5305 - فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا وَ أَرَادَ اَلْآخَرُ أَنْ يَقْتُلَ قَالَ "يَقْتُلُ وَ يَرُدُّ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ اَلْمُقَادِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ" ".
بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيَعْفُو بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ وَ يُرِيدُ بَعْضُهُمُ الْقَوَدَ وَ بَعْضُهُمُ الدِّيَةَ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 32
5306 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ وَ أُمٌّ وَ اِبْنٌ فَقَالَ اَلاِبْنُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي وَ قَالَ اَلْآخَرُ أَنَا أَعْفُو وَ قَالَ اَلْآخَرُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ اَلدِّيَةَ قَالَ "فَلْيُعْطِ اَلاِبْنُ أُمَّ اَلْمَقْتُولِ اَلسُّدُسَ مِنَ اَلدِّيَةِ وَ يُعْطِي وَرَثَةَ اَلْقَاتِلِ اَلسُّدُسَ مِنَ اَلدِّيَةِ حَقَّ اَلْأَبِ اَلَّذِي عَفَا وَ يَقْتُلُهُ".
5307 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلاَدٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا أَوْلاَدُهُ اَلْكِبَارُ فَقَالَ "لاَ يُقْتَلُ وَ يَجُوزُ عَفْوُ اَلْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ فَإِذَا كَبِرَ اَلصِّغَارُ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حَقَّهُمْ مِنَ اَلدِّيَةِ". وَ قَدْ رُوِيَ: "أَنَّهُ إِذَا عَفَا وَاحِدٌ مِنَ اَلْأَوْلِيَاءِ عَنِ اَلدَّمِ اِرْتَفَعَ اَلْقَوَدُ".