5596 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنَى دَارٍ لَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ يَعْنِي صَاحِبَ اَلدَّارِ فَمَاتَ اَلَّذِي جَعَلَ اَلسُّكْنَى وَ بَقِيَ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ اَلسُّكْنَى أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ اَلْوَرَثَةُ أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنَ اَلدَّارِ أَ لَهُمْ ذَلِكَ فَقَالَ "أَرَى أَنْ تُقَوَّمَ اَلدَّارُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ وَ يُنْظَرَ إِلَى ثُلُثِ اَلْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ اَلدَّارِ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُ وَ إِنْ كَانَ اَلثُّلُثُ لاَ يُحِيطُ بِثَمَنِ اَلدَّارِ فَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ " قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ اَلسُّكْنَى بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ اَلدَّارِ يَكُونُ اَلسُّكْنَى لِعَقِبِ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ اَلسُّكْنَى قَالَ "لاَ".