5595 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ سُكْنَى دَارِهِ لِرَجُلٍ أَيَّامَ حَيَاتِهِ أَوْ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ "هِيَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ" قُلْتُ فَإِنِ اِحْتَاجَ إِلَى بَيْعِهَا يَبِيعُهَا قَالَ "نَعَمْ" قُلْتُ فَيَنْقُضُ بَيْعُهُ اَلدَّارَ اَلسُّكْنَى قَالَ "لاَ يَنْقُضُ اَلْبَيْعُ اَلسُّكْنَى كَذَلِكَ سَمِعْتُ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ "قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ " "لاَ يَنْقُضُ اَلْبَيْعُ اَلْإِجَارَةَ وَ لاَ اَلسُّكْنَى وَ لَكِنَّهُ يَبِيعُهُ عَلَى أَنَّ اَلَّذِي يَشْتَرِيهِ لاَ يَمْلِكُ مَا اِشْتَرَى حَتَّى يَنْقَضِيَ اَلسُّكْنَى عَلَى مَا شَرَطَ وَ اَلْإِجَارَةُ " " قُلْتُ فَإِنْ رَدَّ عَلَى اَلْمُسْتَأْجِرِ مَالَهُ وَ جَمِيعَ مَا لَزِمَهُ فِي اَلنَّفَقَةِ وَ اَلْعِمَارَةِ فِيمَا اِسْتَأْجَرَ قَالَ "عَلَى طِيبَةِ اَلنَّفْسِ وَ رِضَا اَلْمُسْتَأْجِرِ بِذَلِكَ لاَ بَأْسَ".
بَابُ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى وَ الرُّقْبَى
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 128
5596 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنَى دَارٍ لَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ يَعْنِي صَاحِبَ اَلدَّارِ فَمَاتَ اَلَّذِي جَعَلَ اَلسُّكْنَى وَ بَقِيَ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ اَلسُّكْنَى أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ اَلْوَرَثَةُ أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنَ اَلدَّارِ أَ لَهُمْ ذَلِكَ فَقَالَ "أَرَى أَنْ تُقَوَّمَ اَلدَّارُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ وَ يُنْظَرَ إِلَى ثُلُثِ اَلْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ اَلدَّارِ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُ وَ إِنْ كَانَ اَلثُّلُثُ لاَ يُحِيطُ بِثَمَنِ اَلدَّارِ فَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ " قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ اَلسُّكْنَى بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ اَلدَّارِ يَكُونُ اَلسُّكْنَى لِعَقِبِ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ اَلسُّكْنَى قَالَ "لاَ".
5597 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ دَارَهُ رَجُلاً مُدَّةَ حَيَاتِهِ فَقَالَ "يَجُوزُ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ" قُلْتُ فَلَهُ وَ لِعَقِبِهِ قَالَ "يَجُوزُ لَهُ" وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ رَجُلاً وَ لَمْ يُوَقِّتْ لَهُ شَيْئاً قَالَ "يُخْرِجُهُ صَاحِبُ اَلدَّارِ إِذَا شَاءَ".
5598 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسُّكْنَى وَ اَلْعُمْرَى فَقَالَ "اَلنَّاسُ فِيهِ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِنْ كَانَ شَرَطَ حَيَاتَهُ فَهُوَ حَيَاتَهُ وَ إِنْ كَانَ لِعَقِبِهِ فَهُوَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ حَتَّى يَفْنَوْا ثُمَّ تُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ اَلدَّارِ".
5599 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلسُّكْنَى وَ اَلْعُمْرَى فَقَالَ "إِنْ كَانَ جَعَلَ اَلسُّكْنَى فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ كَمَا شَرَطَ وَ إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى يَفْنَى عَقِبُهُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَ لاَ يُورِثُوا اَلدَّارَ ثُمَّ تُرْجَعُ اَلدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا اَلْأَوَّلِ".