5595 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ سُكْنَى دَارِهِ لِرَجُلٍ أَيَّامَ حَيَاتِهِ أَوْ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ "هِيَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ" قُلْتُ فَإِنِ اِحْتَاجَ إِلَى بَيْعِهَا يَبِيعُهَا قَالَ "نَعَمْ"
قُلْتُ فَيَنْقُضُ بَيْعُهُ اَلدَّارَ اَلسُّكْنَى قَالَ "لاَ يَنْقُضُ اَلْبَيْعُ اَلسُّكْنَى كَذَلِكَ سَمِعْتُ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ "قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ " "لاَ يَنْقُضُ اَلْبَيْعُ اَلْإِجَارَةَ وَ لاَ اَلسُّكْنَى وَ لَكِنَّهُ يَبِيعُهُ عَلَى أَنَّ اَلَّذِي يَشْتَرِيهِ لاَ يَمْلِكُ مَا اِشْتَرَى حَتَّى يَنْقَضِيَ اَلسُّكْنَى عَلَى مَا شَرَطَ وَ اَلْإِجَارَةُ " " قُلْتُ فَإِنْ رَدَّ عَلَى اَلْمُسْتَأْجِرِ مَالَهُ وَ جَمِيعَ مَا لَزِمَهُ فِي اَلنَّفَقَةِ وَ اَلْعِمَارَةِ فِيمَا اِسْتَأْجَرَ قَالَ "عَلَى طِيبَةِ اَلنَّفْسِ وَ رِضَا اَلْمُسْتَأْجِرِ بِذَلِكَ لاَ بَأْسَ".