4784 - وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ وَ هِيَ مُحْتَاجَةٌ لاَ تَجِدُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَ هِيَ تَعْمَلُ لِلنَّاسِ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَ تَعْمَلَ وَ تَبِيتَ عَنْ مَنْزِلِهَا لِلْعَمَلِ وَ اَلْحَاجَةِ فِي عِدَّتِهَا قَالَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ".