4785 - وَ سَأَلَ عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ "نَعَمْ تَخْتَضِبُ وَ تَدَّهِنُ وَ تَكْتَحِلُ وَ تَمْتَشِطُ وَ تَصْبَغُ وَ تَلْبَسُ اَلْمُصَبَّغَ وَ تَصْنَعُ مَا شَاءَتْ بِغَيْرِ زِينَةٍ لِزَوْجٍ".