الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 11 - المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 6 | الثقلين
بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 3
|
الكتاب 4
|
الباب 6
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3
,
الكتاب 4
,
الباب 6
بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
الحديث #11
وَ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ
فِي اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ "لاَ تَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا".
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh
لم يخرجه
لم يخرجه
السابق
التالي