الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 10 - المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 6 | الثقلين
بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 3
|
الكتاب 4
|
الباب 6
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3
,
الكتاب 4
,
الباب 6
بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
الحديث #10
4782 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:
"مُتْعَةُ اَلنِّسَاءِ وَاجِبَةٌ دُخِلَ بِهَا أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ تُمَتَّعُ قَبْلَ أَنْ تُطَلَّقَ".
السابق
التالي