4884 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: "أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا اَلْوَالِي وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فَيَكُونُ طَلاَقُ اَلْوَالِي طَلاَقَ اَلزَّوْجِ وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ".