4885 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا نُعِيَ اَلرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا بَعْدُ فَإِنَّ اَلْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا اَلْآخَرِ دَخَلَ بِهَا اَلْآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَ لَهَا مِنَ اَلْآخَرِ اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا"
وَ زَادَ عَبْدُ اَلْكَرِيمِ فِي حَدِيثِهِ "وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً".