4883 - رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَفْقُودِ كَيْفَ تَصْنَعُ اِمْرَأَتُهُ قَالَ "مَا سَكَتَتْ عَنْهُ وَ صَبَرَتْ يُخَلَّى عَنْهَا وَ إِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى اَلْوَالِي أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى اَلصُّقْعِ اَلَّذِي فُقِدَ فِيهِ فَيُسْأَلُ عَنْهُ فَإِنْ خُبِّرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ صَبَرَتْ وَ إِنْ لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِحَيَاةٍ حَتَّى تَمْضِيَ اَلْأَرْبَعُ سِنِينَ، دُعِيَ وَلِيُّ اَلزَّوْجِ اَلْمَفْقُودِ فَقِيلَ لَهُ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قِيلَ لِلْوَلِيِّ أَنْفِقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلاَ سَبِيلَ لَهَا إِلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَجْبَرَهُ اَلْوَالِي عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اِسْتِقْبَالِ اَلْعِدَّةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلاَقُ اَلْوَلِيِّ طَلاَقَ اَلزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا اَلْوَلِيُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِنِ اِنْقَضَتِ اَلْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ وَ يُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لاَ سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا".